بعد المداوالت،
تصدر الحكم التالي:
أوالً .األطراف
.1
ليونارد موسيس (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") ،هو مواطن من جمهورية تنزانيا
المتحدة ،كان وقت تقديم عريضة رفع الدعوى مسجونا في سجن أويوي المركزي في منطقة
تابو ار ،بعد أن أدين بجريمة االغتصاب وحكم عليه بالسجن لمدة ثالثين ( )30عاما واثنتي
عشرة ( )12جلدة .يدعي انتهاك حقه في محاكمة عادلة أمام المحاكم الوطنية..
.2
تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي
باسم "الدولة المدعى عليها") ،التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في 21أكتوبر 1986وانضمت للبروتوكول
في 10فبراير .2006وأودعت في 29مارس 2010اإلعالن المنصوص عليه بموجب
المادة )6(34من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من
األفراد والمنظمات غير الحكومية .في 21نوفمبر ،2019أودعت الدولة المدعى عليها ،لدى
رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي ،صكاً يسحب إعالنها المودع بموجب المادة )6( 34من
البروتوكول .رأت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا
الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ ،كونها فترة سنة واحدة ( )1بعد اإليداع ،أي
في 22نوفمبر .2020
2
ثانياً .الموضوع
أ .الوقائع
.3
يتبين من السجل أن المدعي استدرج في 28ديسمبر 2000فتاة تبلغ من العمر ثالثة عشر
( )13عاما إلى منزله واغتصبها .وأبلغت الفتاة جدتها بالحادث ،الذي أبلغ عنه أيضاً إلى
المسؤول التنفيذي للقرية .وأبلغ المكتب التنفيذي للقرية الشرطة باألمر حيث ألقى القبض على
المدعي وعرض أمام محكمة مقاطعة نزيغا .في 17أبريل ،2001أدين المدعي وحكم عليه
2أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2015/004حكم بتاريخ 26يونيو
( 2020الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .38
2