‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫ليونارد موسيس (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي")‪ ،‬هو مواطن من جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة ‪ ،‬كان وقت تقديم عريضة رفع الدعوى مسجونا في سجن أويوي المركزي في منطقة‬ ‫تابو ار‪ ،‬بعد أن أدين بجريمة االغتصاب وحكم عليه بالسجن لمدة ثالثين (‪ )30‬عاما واثنتي‬ ‫عشرة (‪ )12‬جلدة‪ .‬يدعي انتهاك حقه في محاكمة عادلة أمام المحاكم الوطنية‪..‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي‬ ‫باسم "الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬وانضمت للبروتوكول‬ ‫في ‪ 10‬فبراير ‪ .2006‬وأودعت في ‪ 29‬مارس ‪ 2010‬اإلعالن المنصوص عليه بموجب‬ ‫المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من‬ ‫األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬لدى‬ ‫رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‪ ،‬صكاً يسحب إعالنها المودع بموجب المادة ‪ )6( 34‬من‬ ‫البروتوكول‪ .‬رأت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا‬ ‫الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ‪ ،‬كونها فترة سنة واحدة (‪ )1‬بعد اإليداع‪ ،‬أي‬ ‫في ‪ 22‬نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانياً‪ .‬الموضوع‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من السجل أن المدعي استدرج في ‪ 28‬ديسمبر ‪ 2000‬فتاة تبلغ من العمر ثالثة عشر‬ ‫(‪ )13‬عاما إلى منزله واغتصبها‪ .‬وأبلغت الفتاة جدتها بالحادث‪ ،‬الذي أبلغ عنه أيضاً إلى‬ ‫المسؤول التنفيذي للقرية‪ .‬وأبلغ المكتب التنفيذي للقرية الشرطة باألمر حيث ألقى القبض على‬ ‫المدعي وعرض أمام محكمة مقاطعة نزيغا‪ .‬في ‪ 17‬أبريل ‪ ،2001‬أدين المدعي وحكم عليه‬ ‫‪ 2‬أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2015/004‬حكم بتاريخ ‪ 26‬يونيو‬ ‫‪( 2020‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬ ‫‪2‬‬

Select target paragraph3