‫المنصوص عليه في المادة ‪ 18‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )8‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في حرية التنقل المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪ 12‬من الميثاق ؛‬ ‫بأغلبية ثمانية قضاة مؤيدين وقاضيين معارضين‪ ،‬بليز تشيكايا ودوميسا ب نتسيبي از؛ على‬ ‫مسألة عقوبة اإلعدام؛‬ ‫‪ )9‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‬ ‫بسبب فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية؛‬ ‫‪ )10‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الكرامة بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‬ ‫بسبب وصف الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫ِبشأن جبر الضرر‬ ‫جبر األضرار المالية‬ ‫‪)11‬‬ ‫‪)12‬‬ ‫‪)13‬‬ ‫ترفض مطالبات المدعي بالتعويضات المالية؛‬ ‫تمنح طلب المدعي للحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي الذي عانى منه و تمنحه‬ ‫مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 300000‬شلن تنزاني)؛‬ ‫معفيا من الضرائب‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ الممنوح بموجب (‪ )xii‬أعاله‪،‬‬ ‫ً‬ ‫كتعويض عادل يتم تقديمه في غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬وإال‪،‬‬ ‫فسيطلب منها دفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس المعدل المعمول به في بنك‬ ‫تنزانيا المركزي طوال فترة التأخر في الدفع حتى يتم سداد المبلغ بالكامل‪.‬‬ ‫بشأن جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪)14‬‬ ‫‪)15‬‬ ‫‪)16‬‬ ‫ترفض طلب المدعي إللغاء إدانته وإطالق سراحه من السجن؛‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية المفروضة على مقدم العريضة وإبعاده‬ ‫عن جناح قسم عليهم باإلعدام؛‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها بأن تتخذ فو ار جميع الخطوات الالزمة‪ ،‬في غضون ستة أشهر‪،‬‬ ‫إللغاء الفرض اإللزامي لعقوبة ��إلعدام من قانون العقوبات ألنها تمس السلطة التقديرية‬ ‫‪34‬‬

Select target paragraph3