تاسعاً .المصاريف
.164يطلب كل طرف من المحكمة أن تأمر الطرف اآلخر بتحمل التكاليف.
***
.165تالحظ المحكمة أن المادة )2( 32تنص على أنه "يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة ،إن وجدت،
ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك".
.166في ظروف هذه القضية ،ال ترى المحكمة أي مبرر للخروج عن الحكم المذكور ،ومن ث�� فهي
تقضي بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
عاش ارً .منطوق الحكم
.167لهذه السباب،
فإن المحكمة،
باإلجماع،
بشأن االختصاص
)1ترفض الدفع بعدم اختصاصاها الموضوعي ؛
)2تعلن أنها مختصة.
بشأن المقبولية
)3ترفض دفع الدفع بعدم مقبولية العريضة؛
)4تعلن قبول العريضة.
بشأن الموضوع
)5تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون
على النحو المنصوص عليه في المادة 3من الميثاق؛
)6تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة على النحو المنصوص
عليه في المادة 7من الميثاق؛
)7تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في التمتع بالحياة األسرية على النحو
33