تاريخ اإلخطار.
)5التنفيذ واإلبالغ
.158بصرف النظر عن قيام الطرفين بطلب عام بأن تمنح المحكمة سبل انتصاف أخرى حسبما تراه
مناسبا ،فإنهما لم يقدما طلبات محددة فيما يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ.
.159التبرير الذي سبق تقديمه ،فيما يتعلق بقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم ،ينطبق أيضا فيما
يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ .وتالحظ المحكمة أن المحكمة قد أمرت الدولة المدعى عليها في أحكامها
السابقة التي أمرت فيها بإلغاء الحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية ،إلى تنفيذ الق اررات في
غضون سنة واحدة من صدورها.56
.160تالحظ المحكمة أن انتهاك الحق في الحياة ،في هذه القضية ،بموجب الحكم المتعلق بفرض
عقوبة اإلعدام اإللزامية يتجاوز الحالة الفردية للدعوى وهو ذو طابع منهجي .وينطبق الشيء نفسه
على انتهاك الحق في الكرامة بسبب طريقة اإلعدام .وتالحظ المحكمة كذلك أن استنتاجها في
هذا الحكم يتعلق بحق أسمى في الميثاق ،وهو الحق في الحياة.
.161وفي ضوء ذلك ،ترى المحكمة أن من الضروري أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقارير دورية
عن تنفيذ هذا الحكم وفقا للمادة 30من البروتوكول .وينبغي أن يبين التقرير الخطوات التي
اتخذتها الدولة المدعى عليها لحذف النص المطعون فيه من قانونها الجنائي.
.162تذكر المحكمة بأنها أمرت الدولة المدعى عليها بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية وأن المواعيد النهائية
التي حددتها المحكمة قد انقضت منذ ذلك الحين .وبالنظر إلى هذه الحقيقة ،ال تزال المحكمة
ترى أن األوامر لها ما يبررها كتدبير وقائي فردي وكإعادة صياغة عامة لاللتزام واإللحاح اللذان
يستجوجبان على الدولة المدعى عليها إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية وتوفير بدائل لها.
.163وعليه ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها ملزمة باإلبالغ عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا
الحكم في غضون ستة أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم.
56
رجبو و آخرون ضد تنزانيا (الموضوع) ،أعاله ،الفقرة ،171هينريكو ضد تنزانيا (الموضوع) ،أعاله ،الفقرة .203
32