قانونها الجنائي.54
.153وفي هذا الحكم ،قررت المحكمة مرة أخرى أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ينتهك الحق في
الحياة المكفول بموجب المادة 4من الميثاق .وعليه ،تأمر بحذف الحكم المذكور من النظام
األساسي للدولة المدعى عليها في غضون ستة أشهر من اإلخطار بهذا الحكم.
.154وبالمثل ،رأت هذه المحكمة ،وفقا لسوابقها القضائية ،55أن استنتاج حدوث انتهاك للحق في
الكرامة بسبب استخدام الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام يبرر إصدار أمر بإزالة الطريقة المذكورة
من قوانين الدولة المدعى عليها .وفي ضوء ما توصلت إليه المحكمة في هذا الحكم ،تأمر الدولة
المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة "الشنق" من قوانينها كطريقة لتنفيذ حكم اإلعدام،
في غضون ستة أشهر من اإلخطار بهذا الحكم.
)4نشر الحكم
.155لم يقدم أي من الطرفين أي مذكرات فيما يتعلق بنشر هذا الحكم.
***
.156غير أن المحكمة ترى أن نشر هذا الحكم ضروري ألسباب راسخة اآلن في ممارستها وفي
الظروف الخاصة لهذه القضية .وبالنظر إلى الحالة الراهنة للقانون في الدولة المدعى عليها ،ال
تزال هناك تهديدات للحياة مرتبطة بعقوبة اإلعدام اإللزامية.
.157و عليه ترى المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بنشر هذا الحكم في غضون ثالثة أشهر من
54
غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحمكمة اإلفريقية لحقوق اإلناسان و الشعوب ،القضسة رقم ،2019/012الحكم الصادر
في 1ديسمبر ،2022الفقرة ،166مارتين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحمكمة اإلفريقية لحقوق اإلناسان و
الشعوب ،القضسة رقم ،2016/052الحكم الصادر في 1ديسمبر (،2022الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة ،128هينريكو ضد تنزانيا
(الموضوع و جبر الضرر) ،أعاله ،الفقرة 207و جوما ضد تنزانيا (الحكم) اعاله ،الفقرة .170
55
ديو غراتيس نيكوالس جيشي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،017/2016
الحكم الصادر في 13فبراير( ،2024الموضوع و جبر الضرر)،الفقرات 111و 112و118؛ روموارد ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة،
المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،030/2016الحكم الصاد�� في 13فبراير ( 2024الموضوع و جبر الضرر)،،
الفقرة .94
31