‫قانونها الجنائي‪.54‬‬ ‫‪ .153‬وفي هذا الحكم‪ ،‬قررت المحكمة مرة أخرى أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ينتهك الحق في‬ ‫الحياة المكفول بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ .‬وعليه‪ ،‬تأمر بحذف الحكم المذكور من النظام‬ ‫األساسي للدولة المدعى عليها في غضون ستة أشهر من اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ .154‬وبالمثل‪ ،‬رأت هذه المحكمة‪ ،‬وفقا لسوابقها القضائية‪ ،55‬أن استنتاج حدوث انتهاك للحق في‬ ‫الكرامة بسبب استخدام الشنق كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام يبرر إصدار أمر بإزالة الطريقة المذكورة‬ ‫من قوانين الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي ضوء ما توصلت إليه المحكمة في هذا الحكم‪ ،‬تأمر الدولة‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلزالة "الشنق" من قوانينها كطريقة لتنفيذ حكم اإلعدام‪،‬‬ ‫في غضون ستة أشهر من اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ )4‬نشر الحكم‬ ‫‪ .155‬لم يقدم أي من الطرفين أي مذكرات فيما يتعلق بنشر هذا الحكم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .156‬غير أن المحكمة ترى أن نشر هذا الحكم ضروري ألسباب راسخة اآلن في ممارستها وفي‬ ‫الظروف الخاصة لهذه القضية‪ .‬وبالنظر إلى الحالة الراهنة للقانون في الدولة المدعى عليها‪ ،‬ال‬ ‫تزال هناك تهديدات للحياة مرتبطة بعقوبة اإلعدام اإللزامية‪.‬‬ ‫‪ .157‬و عليه ترى المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بنشر هذا الحكم في غضون ثالثة أشهر من‬ ‫‪54‬‬ ‫غاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحمكمة اإلفريقية لحقوق اإلناسان و الشعوب‪ ،‬القضسة رقم ‪ ،2019/012‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 1‬ديسمبر ‪ ،2022‬الفقرة ‪ ،166‬مارتين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحمكمة اإلفريقية لحقوق اإلناسان و‬ ‫الشعوب‪ ،‬القضسة رقم ‪ ،2016/052‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪(،2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ ،128‬هينريكو ضد تنزانيا‬ ‫(الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪ 207‬و جوما ضد تنزانيا (الحكم) اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.170‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ديو غراتيس نيكوالس جيشي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪،017/2016‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪13‬فبراير‪( ،2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪،‬الفقرات ‪111‬و‪ 112‬و‪118‬؛ روموارد ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،030/2016‬الحكم الصاد�� في ‪13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪،،‬‬ ‫الفقرة ‪.94‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3