األحكام هذا.
.148فيما يتعلق بطلبات المدعي ،تذكر المحكمة بأنها رأت أن أوامر مثل إلغاء عقوبة اإلعدام يجب
أساسا للتناسب بين التدبير
أن تحدد على أساس كل حالة على حدة مع إيالء االعتبار الواجب ً
المطلوب ومدى االنتهاك المثبت52.وفي العريضة الحالية ،وبالنظر إلى أن الحكم المتعلق بفرض
اميا في اإلطار القانوني للدولة المدعى عليها ينتهك الحق في الحياة وبموجب
عقوبة اإلعدام إلز ً
المادة 4من الميثاق ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بإلغاء عقوبة اإلعدام الصادرة بحق
المدعي وإبعاده عن قسم المحكوم عليهم باإلعدام.
)2إعادة نظر القضية
.149على الرغم من أن المدعي لم يقدم أي طلب إلعادة النظر في قضيته ،فإن المحكمة ترى أن من
كامال
مصلحة العدالة إصدار أمر بشأن إعادة نظر القضية إلنفاذ األمر الذي أصدرته تنفيذا
ً
بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية53.وكما لوحظ سابًقا ،فإن االنتهاكات في حالة مقدم العريضة لم
تؤثر على إدانته و كونه مذنباً ،وأن الحكم ال يتأثر إال بقدر الطبيعة اإللزامية للعقوبة....
.150وفي ظل هذه الظروف ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إلعادة
النظر في القضية المتعلقة بالحكم على المدعي من خالل عملية ال تسمح بفرض عقوبة اإلعدام
اإللزامية مع التمسك بالسلطة التقديرية الكاملة للموظف القضائي.
)3تعديل القانون لضمان احترام الحياة والكرامة
.151لم يقدم المدعي وال الدولة المدعى عليها أي طلبات محددة فيما يتعلق بالحاجة إلى تعديل القوانين
لضمان احترام الحق في الحياة والكرامة .غير أن المحكمة ،كما هو منصوص عليه في اجتهاداتها،
ترى أن النظر في هذا االنتصاف ينبع بالضرورة من استنتاجاتها السابقة فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام
اإللزامية في الدولة المدعى عليها.
.152في أحكامها السابقة التي تناولت الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ،أمرت المحكمة الدولة المدعى
عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحذف الحكم المتعلق بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية من
52
رجبو ضد تنزانيا ،الفقرة 156أعاله.
53
هابيا��يمانا أوغستينو وموبورو عبد الكريم ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية
رقم ،015/2016الحكم الصادر في 3سبتمبر ( 2024الموضوع و جبر الضرر)،الفقرتان 240و 241
30