)1إلغاء اإلدانة واإلفراج
.143يطلب المدعي من المحكمة إلى إلغاء إدانته والحكم الصادر ضده واستعادة حريته .كما يطلب
من المحكمة إلغاء الحكم الصادر بحقه واألمر بإطالق سراحه من السجن.
*
.144تؤكد الدولة المدعى عليها أنه ينبغي رفض طلب المدعي اإلفراج عنه ألنه يقضي عقوبة قانونية
فرضت عليه وفقا لقوانينها .كما تؤكد مجدداً أن إصدار أمر باإلفراج عن المدعي ال يدخل في
نطاق والية المحكمة.
***
.145تكرر المحكمة التأكيد على أن المادة )1(27من البروتوكول تخول المحكمة ،عند اثبات حدوث
انتهاك ،أن تأمر باتخاذ تدابير جبر الضرر ،بما في ذلك األمر باإلفراج عن السجناء .تالحظ
المحكمة أن المدعي يطالب بإلغاء إدانته وإطالق سراحه .وفيما يتعلق بهذه الدعوى ،تذكر المحكمة
بأنها ،كما هو منصوص عليه في سوابقها القضائية ،ال يمكنها إصدار مثل هذا األمر إال في
ظروف قاهرة.50
.146تالحظ المحكمة أن استنتاجها بوجود انتهاك في هذه العريضة ال يتعلق إال بعدم توافق عقوبة
اإلعدام اإللزامية مع الميثاق فضالً عن الوسائل التي اختارتها الدولة المدعى عليها إلعدام
المدانين .ودون التقليل من خطورة االنتهاكات ،ترى المحكمة أن طبيعة االنتهاكات ال تكشف عن
أي ظروف تدل على أن سجن المدعي يرقى إلى إجهاض العدالة أو قرار تعسفي .كما لم يوضح
المدعي ظروًفا محددة وقاهرة تبرر األمر باإلفراج عنه .وبالتالي ،فإن طلب اإلفراج ليس له ما
يبرره ،وبالتالي فإن المحكمة ترفضه.51
.147وفي حين أن طلب المدعي اإلفراج عنه ال مبرر له ،فقد حكم عليه باإلعدام بموجب نظام ال
يمنح المحاكم المحلية سلطة تقديرية بشأن الحكم .وبالنظر إلى أن المحكمة وجدت أن نظام
أمر يتناول نظام إصدار
إصدار األحكام اإللزامية ال يتسق مع الميثاق ،فمن الضروري أن تصدر ًا
50
51
إليساميحي ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة 112أعاله.
إستيفن جون روتاكيكيروا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،013/2016
الحكم الصادر في 24مارس ( (2022الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة88.
29