‫‪ )1‬إلغاء اإلدانة واإلفراج‬ ‫‪ .143‬يطلب المدعي من المحكمة إلى إلغاء إدانته والحكم الصادر ضده واستعادة حريته‪ .‬كما يطلب‬ ‫من المحكمة إلغاء الحكم الصادر بحقه واألمر بإطالق سراحه من السجن‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .144‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنه ينبغي رفض طلب المدعي اإلفراج عنه ألنه يقضي عقوبة قانونية‬ ‫فرضت عليه وفقا لقوانينها‪ .‬كما تؤكد مجدداً أن إصدار أمر باإلفراج عن المدعي ال يدخل في‬ ‫نطاق والية المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .145‬تكرر المحكمة التأكيد على أن المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول تخول المحكمة‪ ،‬عند اثبات حدوث‬ ‫انتهاك‪ ،‬أن تأمر باتخاذ تدابير جبر الضرر‪ ،‬بما في ذلك األمر باإلفراج عن السجناء‪ .‬تالحظ‬ ‫المحكمة أن المدعي يطالب بإلغاء إدانته وإطالق سراحه‪ .‬وفيما يتعلق بهذه الدعوى‪ ،‬تذكر المحكمة‬ ‫بأنها‪ ،‬كما هو منصوص عليه في سوابقها القضائية‪ ،‬ال يمكنها إصدار مثل هذا األمر إال في‬ ‫ظروف قاهرة‪.50‬‬ ‫‪ .146‬تالحظ المحكمة أن استنتاجها بوجود انتهاك في هذه العريضة ال يتعلق إال بعدم توافق عقوبة‬ ‫اإلعدام اإللزامية مع الميثاق فضالً عن الوسائل التي اختارتها الدولة المدعى عليها إلعدام‬ ‫المدانين‪ .‬ودون التقليل من خطورة االنتهاكات‪ ،‬ترى المحكمة أن طبيعة االنتهاكات ال تكشف عن‬ ‫أي ظروف تدل على أن سجن المدعي يرقى إلى إجهاض العدالة أو قرار تعسفي‪ .‬كما لم يوضح‬ ‫المدعي ظروًفا محددة وقاهرة تبرر األمر باإلفراج عنه‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن طلب اإلفراج ليس له ما‬ ‫يبرره‪ ،‬وبالتالي فإن المحكمة ترفضه‪.51‬‬ ‫‪ .147‬وفي حين أن طلب المدعي اإلفراج عنه ال مبرر له‪ ،‬فقد حكم عليه باإلعدام بموجب نظام ال‬ ‫يمنح المحاكم المحلية سلطة تقديرية بشأن الحكم‪ .‬وبالنظر إلى أن المحكمة وجدت أن نظام‬ ‫أمر يتناول نظام إصدار‬ ‫إصدار األحكام اإللزامية ال يتسق مع الميثاق‪ ،‬فمن الضروري أن تصدر ًا‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫إليساميحي ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪112‬أعاله‪.‬‬ ‫إستيفن جون روتاكيكيروا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪،013/2016‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪24‬مارس ( ‪(2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪88.‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3