.137كررت الدولة المدعى عليها ،من جانبها ،دعوتها إلى رفض طلب مقدم العريضة.
***
وثانيا ،إثبات ذلك ،ترفض المحكمة
.138وبالنظر إلى عدم قيام المدعي أوًال بتحديد ضرره الماديً ،
طلب التعويض عن الضرر المادي.
)2الضرر ضرر المعنوي
احة من المحكمة منح تعويضات عن الضرر المعنوي؛ إنه ببساطة يطلب
.139ال يطلب المدعي صر َ
من المحكمة أن تمنحه تعويضات.
*
.140تدفع الدولة المدعى عليها بأن إدانة المدعي والحكم عليه الحَقا كانا نتيجة ألفعاله وبالتالي ال
يحق له الحصول على أي تعويضات.
***
تمشيا مع السوابق القضائية المعمول بها ،يفترض وجود ضرر معنوي في حاالت انتهاك حقوق
.141
َ
اإلنسان .وفي هذه القضية ،تالحظ المحكمة أن مقدار التعويضات يقدر على أساس اإلنصاف،
مع مراعاة ظروف القضية.48
.142في الدعوى الحالية ،ترى المحكمة أن المدعي عانى من انتهاكات تنطوي على ضرر معنوي.
وتشمل هذه فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية والوقت الذي ال يزال يقضيه في انتظار تنفيذ حكم
عموما في قسم المحكوم عليهم باإلعدام.
اإلعدام ويضاف إلى كليهما الظروف الالإنسانية والمهينة
ً
وبالنظر إلى ظروف القضية ،وفي ضوء السوابق القضائية للمحكمة بأن الحكم لصالح الضحية
49
هو في حد ذاته شكل من أشكال الترضية والتعويض عن األضرار المعنوية
تمنح المحكمة،
وفقاً لتقديرها ،للمدعي ،ثالثمائة ألف شلن تنزاني ( )300000شلن تنزاني تعويضاً عن األضرار
المعنوية التي لحقت به.
ب) جبر األضرار غير المالية
48
زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ،الفقرة 55أعاله؛ أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر) ،أعاله ،الفقرة 59؛ كريستوفر
49
إمتكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 45أعاله.
جوناس ضد جمهورية تنزانيا ((جبر الضرر) ،الفقرة 23أعاله.
28