‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو نائب الرئيس‪ ،‬القاضي رافع ابن عاشور‪ ،‬القاضية سوزان مينغي‪،‬‬ ‫القاضية توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬القاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪،‬‬ ‫القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬القاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬القاضي دنكان جاسواجا وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫عمالً بالمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما بعد ب "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي‬ ‫‪1‬‬ ‫للمحكمة (المشار إليه فيما بعد ب "النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية ايماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‪،‬‬ ‫والتي تحمل الجنسية التنزانية ‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‬ ‫جيرالد كوروسو كالونجي‪،‬‬ ‫ممثالً بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف ‪:‬‬ ‫دكتور بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬مكتب النائب العام‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫أصدرت الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬

Select target paragraph3