‫‪ .2‬لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده‪ ،‬كما أن له الحق في العودة إلى بلده‪،‬‬ ‫واليخضع هذا الحق ألية قيود إال إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية األمن‬ ‫القومي‪ ،‬النظام العام‪ ،‬الصحة‪ ،‬أو اآلداب العامة‪.‬‬ ‫‪ .126‬تكرر المحكمة استنتاجها السابق بأنها لم تجد أي أخطاء واضحة في اإلجراء الذي اعتمدته الدولة‬ ‫المدعى عليها في إدانة المدعي‪ .���وبالنظر إلى قانونية اإلدانة‪ ،‬والتي هي مقدمة مباشرة للحد من‬ ‫حرية حركة المدعي‪ ،‬ترى المحكمة أن حق المدعي في التنقل لم ينتهك‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في حرية التنقل‬ ‫‪.127‬‬ ‫ً‬ ‫على النحو الذي تكفله المادة ‪ 12‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .128‬يطلب المدعي أن تمنحه المحكمة جبر ضرر عن االنتهاكات التي تعرض لها‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫إلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه واألمر باإلفراج عنه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .129‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلب جبر الضرر بحجة أن المدعي أدين وحكم‬ ‫عليه وفًقا للقانون‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه لكي تحكم المحكمة بجبر ضرر‪ ،‬يجب عليها‬ ‫أوًال أن تخلص إلى حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان وأن تثبت أن االنتهاك المذكور تسبب في‬ ‫ضرر‪.‬‬ ‫‪ .130‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي في الدعوى الحالية‪ ،‬باستثناء طلب أمر بتبرئته‬ ‫وتعويضه‪ ،‬لم يثبت انتهاك حقوقه وأي خسارة أو ضرر تكبده نتيجة لهذا االنتهاك‪ .‬وبناء على‬ ‫ذلك‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأنه ال ينبغي للمحكمة أن تحكم بجبر الضرر الذي طلبه المدعي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .131‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء‬ ‫المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬و يشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار‪.‬‬ ‫‪ .132‬ظلت المحكمة تؤكد باستمرار أنه لكي تمنح جبر الضرر‪ ،‬ينبغي أوال أن تكون الدولة المدعى‬ ‫عليها مسؤولة عمدا عن الفعل غير المشروع‪ .‬ثانيا‪ ،‬ينبغي إثبات العالقة السببية بين الفعل غير‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3