‫المسؤول القضائي من السلطة التقديرية للنظر في ظروف محددة لحاالت معينة‪ ،‬بما في ذلك ما‬ ‫إذا كانت هذه الحاالت تندرج ضمن تصنيف أندر الحاالت التي يمكن فرض عقوبة اإلعدام فيها‬ ‫بشكل قانوني‪ 25.‬وتذكر المحكمة بأن نظام عقوبة اإلعدام اإللزامي يحرم صاحب الشكوى من الحق‬ ‫األساسي‪ ،‬وهو الحق في الحياة‪ ،‬دون النظر إلى ما إذا كان هذا الشكل االستثنائي من العقوبة‬ ‫‪26‬‬ ‫مناسب لظروفه أو قضيته‪.‬‬ ‫بناء على مجرد شكوك‪ ،‬فإن‬ ‫‪ .73‬بشكل عام‪ ،‬و على الرغم من فشل المدعي في إثبات أن إدانته كانت ً‬ ‫انتهاك حقه في الحياة من خالل اإلدانة والحكم باإلعدام في ظل نظام لم يمنح المسؤول القضائي‬ ‫السلطة التقديرية للنظر في العقوبة المناسبة للجريمه‪.‬‬ ‫‪ .74‬وعلى هذا النحو‪ ،‬تجد المحكمة أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام بحق المدعي في هذه العريضة‬ ‫يشكل انتهاكا للحق الحياة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة‬ ‫‪ .75‬يجادل المدعي بأن إدانته والحكم عليه باإلعدام شنًقا "هو عمل قاس ضد المادة ‪ 5‬من الميثاق‬ ‫األفريقي لحقوق اإلنسان و حقوق الشعوب"‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .76‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن "االدعاء بأن عقوبة اإلعدام شنًقا المفروضة عليه هي عمل من‬ ‫أعمال القسوة [وضد الميثاق] ومحل نزاع فإن على المدعي إثبات ذلك"‪ .‬كما تشير إلي أنه بموجب‬ ‫قوانينها‪ ،‬يعاقب على جريمة القتل باإلعدام‪ .‬وبالنظر إلى أن اإلعدام عقوبة قانونية في نظامها‬ ‫القانوني‪ ،‬فال يمكن أن يكون هناك انتهاك للميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .77‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 5‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫"لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكالاستغالله‬ ‫وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو‬ ‫‪25‬‬ ‫دومينيك داميان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2026/048‬الحكم الصادر‬ ‫‪26‬‬ ‫رجبو و اخرون ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 109‬أعاله‪ ،‬وجوما ضد جمهورية تنزانيا (الحكم) أعاله‪ ،‬الفقرات ‪-124‬‬ ‫في ‪ 4‬يونيو ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.128‬‬ ‫‪.125‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3