على أساس الشبهات مما أدى إلى خطأ ق اررات كل من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف .وإلثبات
هذا اإلدعاء ،يدفع المدعي بأن هينري مواكاجيال لم تُثبت وفاته وربما سافر ببساطة خارج حدود
الدولة المدعى عليها.
*
مجاال للشك المعقول
.61ورداً على ذلك ،تجادل الدولة المدعى عليها بأن أركان جريمة القتل ال تدع
ً
قبل أدانة المدعي .وبالتالي ،فإنها تدحض ما ذكره المدعي بأنه أدين على أساس االشتباه .كما
تشير إلى أن الشهود تم استدعائهم أثناء محاكمة المدعي لإلدالء بشهادتهم على حقيقة أنه منذ
اختفاء هنري مواكاجيال لم تتم مشاهدته على قيد الحياة مرة أخرى.
***
.62تنص المادة 4من الميثاق على أن "ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان .ومن حقه احترام حياته وسالمة
شخصه البدنية والمعنوية .وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا" ".
.63تالحظ المحكمة في الدعوى الحالية ،أن تظلم المدعي هو أن حقه في الحياة قد انتهك بسبب اإلدانة
والحكم الذي يزعم أنهما استندا إلى شكوك .و الجزء الرئيسي في حجة المدعي هو أن هنري
سافر ببساطة خارج حدود الدولة المدعى عليها.
مواكاجيال لم يثبت أنه مات وقد يكون م ًا
.64يكشف الملف أن كال من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف كان لديهما نفس اآلراء بعدم وجود
دليل مباشر فيما يتعلق بوفاة هنري مواكاجيال .��ففي حكم المحكمة العليا ،على سبيل المثال ،الحظ
قاضي الموضوع أن افتراض الوفاة ،على النحو المنصوص عليه في المادة 117من قانون اإلثبات
نظر ألن هنري مواكاجيال لم يره أو يسمع به أشخاص عادة
في الدولة المدعى عليها ،قابل للتطبيق ًا
ما يتوقع أن يكونوا قد سمعوا عنه في السنوات الخمس السابقة المحاكمة.
.65وبطريقة مماثلة ،أقرت محكمة االستئناف ،في حكمها ،بأن األدلة ضد المدعي ظرفية .ثم كررت
التأكيد على أنه لكي تثبت اإلدانة بهذه األدلة الظرفية ،يجب أال تحتمل أكثر من تفسير واحد .ثم
نظرت محكمة االستئناف في األدلة ضد المدعي والمستأنفين معه قبل أن تخلص إلي تأكيد إدانة
مقدم العريضة.
.66و على الرغم من أن المدعي يزعم أن حقوقه قد انتهكت ألنه أدين لمجرد الشبهات ،فإن المحكمة
تجد أن هذا االدعاء ليس أساس.
14