.50فيما يتعلق بشرط المقبولية المحدد بموجب المادة )7( 56من الميثاق والمادة ( )2( 50ز) من
النظام الداخلي ،تالحظ المحكمة أنه ال يوجد شيء في الملف يثبت أن العريضة تتعلق بقضية تمت
تسويتها بالفعل من قبل الطرفين وفًقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد
األفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي .وبالتالي ،تجد المحكمة أن
العريضة تتوافق مع المادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي.
.51وبالنظر إلى كل ما سبق ،تجد المحكمة أن جميع متطلبات المقبولية تم استيفائها وتقرر أن العريضة
الحالية مقبولة.
سابعاً .الموضوع
.52يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه في :المساواة والحماية المتساوية أمام القانون،
والحياة ،والكرامة ،والمحاكمة العادلة ،والتمتع بحياته األسرية وحرية التنقل على النحو الذي يحميه
الميثاق .تتطرق المحكمة لكل من هذه االدعاءات للمدعي على حدة.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والحماية المت��اوية بالقانون
المدعي أن محكمة االستئناف رفضت استئنافه في الوقت قامت الذي بتبرئة المستأنفين الثالث
َ .53يزعم ُ
والرابع على الرغم من أن ظروف ووقائع القضية كانت متشابهة حسبما يزعم .ويؤكد أن هذا انتهاك
لحقه في المساواة والحماية المتساوية بموجب المادة 3من الميثاق.
*
.54تجادل الدولة المدعى عليها بأن جميع المتهمين عوملوا على قدم المساواة وأدين المدعي بناء على
وتحديدا المعروض رقم .EP7وتدفع بأنه أدين ألنه ثبت أنه عثر بحوزته على
قوة األدلة ضده،
ً
صندوق يحتوي على أصابع وأنسجة بشرية ،ثبت الحًقا أنها تخص هنري مواكاجيال.
***
.55تالحظ المحكمة أن المادة 3من الميثاق تنص على ما يلي:
.1الناس سواسية أمام القانون.
.2لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون .
.56الحق في المساواة أمام القانون و الحماية المتساوية بالقانون ،المنصوص عليه في المادة 3من
12