أ) تحديد هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلبه في االحتفاظ بسرية هويته؛
ب) االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج) أال تحتوي على أي الفاظ نابية أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي.
د) أال تستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم ؛
اضحا أن أجراءات التقاضي قد
ه) أن تقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
استطالت بشكل غير طبيعي؛
و) أن تقدم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاذ سبل التقاضي المحلي أو
من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛
ز) أال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيس�� لالتحاد
اإلفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
المدعى عليها أثارت دفعا على مقبولية عريضة الدعوى بشأن شرط
.35تالحظ المحكمة أن الدولة ُ
استنفاذ سبل التقاضي المحلي .ستنظر المحكمة في هذا ال الدفع ،أوًال ،قبل نظرها في شروط
المقبولية األخرى ،عند االقتضاء
أ .الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلية
.36تؤكد الدولة المدعي عليها أن المدعي لم يستنفد سبل التقاضي المحلي وعليه فإن هذه العريضة ال
تفي بشروط المقبولية.
*
.37يدفع المدعي بأنه استنفد سبل التقاضي المحلي .ويدعي أن الدولة المدعى عليها لم تقدم تفاصيل
عن سبل االنتصاف اإلضافية التي كان من الممكن أن يستنفدها بعد حكم محكمة االستئناف.
عمال بالمادة ( )2( 50ه) من النظام الداخلي ،فإن أي عريضة مودعة أمامها
.38تالحظ المحكمة أنه ً
يجب أن تفي بشرط استنفاد سبل االنتصاف المحلية ما لم تكن سبل االنتصاف المحلية غير متاحة
محليا تستغرق وقتًا أطول من الالزم .11وذلك لكفالة أن الدول
أو غير فعالة ،أو اإلجراءات المتبعة ً
كونها المسؤول األول ،تكون لديها الفرصة لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث في نطاق
11
كينيدي أوينو أونياتشي وتشارلز موانيني نجوكا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 28سبتمبر ، )2017مدونة أحكام المحكمة
اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،65الفقرة 56
.
9