‫أوال‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫ليهادي فيناغنون سوغلو (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") هو مواطن من بنين‪ ،‬يدعي‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى ضد جمهورية بنين (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى‬ ‫حدوث انتهاك لحقوقه نتيجة لعزله من منصبه كعمدة لمدينة كوتونو ورفع دعوى قضائية ضده‪.‬‬ ‫عليها")‪ ،‬والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما‬ ‫يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1891‬وفي بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"البروتوكول") في ‪ 22‬أغسطس ‪ .2112‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أصدرت الدولة المدعى عليها‬ ‫في ‪ 9‬فبراير ‪ 2111‬اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )1( 42‬من البروتوكول المذكور‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم "اإلعالن") الذي تقبل بموجبه اختصاص المحكمة في تلقي عريضة‬ ‫الدعوىات المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬وفي ‪ 22‬مارس ‪ ،2121‬أودعت‬ ‫الدولة المدعى عليها لدى مفوضية االتحاد األفريقي صك سحب إعالنها‪ .‬قضت المحكمة بأن‬ ‫هذا السحب لن يكون له أي تأثير سواء على القضايا قيد النظر أو القضايا الجديدة المرفوعة‬ ‫قبل أن يصبح االنسحاب ساري المفعول بعد عام واحد من تقديمه‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬في ‪21‬‬ ‫مارس‬ ‫‪1.0202‬‬ ‫ثانيا‪ .‬الموضوع‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.4‬‬ ‫يتضح من عريضة الدعوى أن المدعي قد تم انتخابه عمدة لبلدية كوتونو في أغسطس‬ ‫‪ .2112‬وفي ‪ 29‬يوليو‪ ،2112‬استدعاه المجلس االستشاري والتنسيقي للمنطقة الساحلية‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم "المجلس") برئاسة محافظ المنطقة الساحلية لعقد جلسة استماع‬ ‫بشأن إدارة البلدية المذكورة‪.‬‬ ‫‪ 1‬هونغي إريك نودهوينو ضد جمهورية بنين (تدابير مؤقتة) (‪ 2‬مايو ‪ )2121‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،211‬الفقرات ‪-2‬‬ ‫‪ 2‬والتصويب الصادر بتاريخ ‪ 28‬يوليو ‪.2121‬‬ ‫‪2‬‬

Select target paragraph3