‫‪ .19‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬يجب على المحكمة أن تجري تقييما أوليا الختصاصها وأن تبت في الدفوع‬ ‫عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .20‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعاً على‬ ‫االختصاص الموضوعي للمحكمة‪ .‬وبناء على ذلك تنظر المحكمة أوال في االعتراض المذكور‬ ‫قبل النظر في الجوانب األخرى من اختصاصها إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ -‬الدفع على الختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .21‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص استئنافي للبت في مسائل الوقائع‬ ‫والحثيات التي بتت فيها محكمة االستئناف بشكل نهائي‪ .‬وتشدد الدولة المدعى عليها أن‬ ‫اختصاص هذه المحكمة ال يمكن أن يمتد إلى مسألة تحديد هوية المدعين في القضية الجنائية‬ ‫األصلية‪.‬‬ ‫‪ .22‬وتزعم الدولة المدعى عليها كذلك أن هذه المحكمة ال يمكنها أن تقبل طلبات المدعين بإلغاء‬ ‫إدانتهم‪ ،‬وإلغاء الحكم الصادر بحقهم‪ ،‬واإلفراج عنهم‪.‬‬ ‫‪ .23‬يدحض المدعيان دفوع الدولة المدعى عليها ويطلبان رفض الدفع نظ اًر ألن العريضة تتعلق‬ ‫بالحقوق المحمية في الميثاق‪ ،‬وهو صك للمحكمة اختصاص لتفسيره وتطبيقه‪ .‬كما يورد المدعيان‬ ‫أن هذه المحكمة لها اختصاص النظر في المسائل المتعلقة باألخطاء المزعومة في اإلجراءات‬ ‫المحلية من أجل تقييم ما إذا كانوا يلتزمون بأحكام الميثاق والصكوك األخرى التي اصبحت‬ ‫الدولة المدعى عليها طرفاً فيها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .24‬وتشير المحكمة إلى أنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬فإن لها اختصاص النظر في‬ ‫أي طلب يقدم إليها‪ ،‬شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو‬ ‫أي صك آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مارتين كريستيان مسوغوري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،052/2016‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 1‬ديسمبر ‪( 2022‬الموضوع والتعويضات)‪ ،‬الفقرات ‪27-23‬؛ كاليبي إليساميحي ق‪ .‬جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،028/2015‬الحكم الصادر في ‪ 26‬يونيو ‪ ،2020‬الفقرة‬

Select target paragraph3