.15وتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى:
)1أن تقرر أنه ليس من اختصاصها الفصل في هذه المسألة؛
)2ترفض العريضة ألنها لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )5(40من
النظام الداخلي؛
)3ترفض العريضة ألنها لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )6(40من
النظام الداخلي؛ و
)4تأمر بأن يتحمل المدعيان تكاليف هذه الدعوى.
.16وتلتمس الدولة المدعى عليها كذلك أن تخلص المحكمة إلى ما يلي:
)1لم تنتهك الدولة المدعى عليها المادتين )1( 3و( )2من الميثاق؛
)2ترفض العريضة وفقا للمادة 38من النظام الداخلي؛
)3رفض طلبات المدعيين؛
)4ترفض العريضة في مجملها لعدم الموضوع؛
)5أن يتحمل المدعيان تكاليف هذه الدعوى.
خامس ا .الختصاص
.17تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
)1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي
صادقت عليها الدول المعنية
)2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
ت��دره المحكمة .
.18وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة )1(49من النظام الداخلي " ،تقوم المحكمة ببحث
مبدئي في اختصاصها ]...[.....وفقا للميثاق والبروتوكول وهذه النظام الداخلي".
5
المادة ،)1(39النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010
5