‫سابع ا‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .54‬يزعم المدعيان أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقهما في المساواة أمام القانون والحماية‬ ‫المتساوية للقانون المحميان بموجب المادة ‪ 3‬من الميثاق عندما أدانتهم المحاكم المحلية وحكمت‬ ‫عليهم بناء على أدلة ال تفي بالمعايير المطلوبة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .55‬تنص المادة ‪ 3‬من الميثاق على ما يلي‪.1 " :‬الناس سواسية أمام القانون ‪.2 .‬لكل فرد الحق فى‬ ‫حماية متساوية أمام القانون"‪.‬‬ ‫‪ .56‬وتذكر المحكمة بأن الحماية المتساوية للقانون تفترض‪ ،‬تمشياً مع سوابقها القضائية‪ ،‬أن القانون‬ ‫يحمي الجميع دون تمييز‪ 17،‬خاصة فيما يتعلق بالحقوق المحمية بموجب المادة ‪ 3‬من الميثاق‪،‬‬ ‫حيث أقرت المحكمة أنه سيتم إثبات الخرق عندما يكون هناك دليل يظهر أن مقدم العريضة قد‬ ‫عومل بشكل مختلف مقارنة باألشخاص اآلخرين الذين كانوا في وضع مشابه لوضعه‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .57‬في سياق االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‪ ،‬يقع العبء على المدعي إلثبات أن الطريقة‬ ‫التي قيمت بها المحكمة المحلية المختصة األدلة تكشف عن خطأ واضح أو جلي تسبب في‬ ‫إجهاض العدالة للمدعي ��لى عكس المتقاضين اآلخرين في نفس الموقف‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .58‬تالحظ المحكمة أن ادعاء المدعين يدور حول مسألتين رئيسيتين هما أن محكمة االستئناف‬ ‫استندت في اإلدانة إلى أدلة خاطئة؛ وثانياً‪ ،‬رفضت استئنافهما وأعادت الحكم عليهما بالسجن‬ ‫المؤبد الذي أصدرته المحكمة االبتدائية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫هارولد إمباالندا مونتالي ضد جمهورية مالوي‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/022‬حكم صادر في ‪23‬‬ ‫يونيو ‪( 2022‬الموضوع والتعويضات)‪ ،‬الفقرة ‪81‬؛ العمل من أجل حماية حقوق اإلنسان ضد كوت ديفوار (الموضوع) (‪ 18‬نوفمبر ‪)2016‬‬ ‫المجلد األول‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،668‬الفقرة ‪146.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫أوسكار جوسيا ضد‪ .‬جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ )2019‬المجلد الثلث‪ ،‬مدونةأحكام المحكمة اإلفريقية ‪73 ،83‬؛ إمغوسي‬ ‫‪19‬‬ ‫جوسيا ضد‪ .‬تنزانيا أعاله‪ ،‬فقرة ‪.60‬‬ ‫مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونةأحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،550‬الفقرة ‪69.‬‬

Select target paragraph3