‫‪ .47‬وتالحظ المحكمة‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬أن الشرط المنصوص عليه في المادة ‪()2(50‬أ) من‬ ‫النظام الداخلي قد استوفى ألن هوية المدعيين معروفة‪.‬‬ ‫‪ .48‬وتالحظ المحكمة أيضاً أن المطالبات التي قدمها المدعون تسعى إلى حماية حقوقهم المكفولة‬ ‫بموجب الميثاق‪ .‬وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬كما ال‬ ‫يحتوي الطلب على أي ادعاء أو طلب يتعارض مع الحكم المذكور من القانون‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن العريضة تفي بمتطلبات المادة ‪()2(50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .49‬وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تتضمن أي الفاظ مهينة أو مسيئة فيما يتعلق بالدولة‬ ‫المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد اأ��فريقي مما يجعلها متسقة مع متطلبات المادة ‪)2( 50‬‬ ‫(ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .50‬فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪ ،‬تالحظ المحكمة‬ ‫أن العريضة تحتوي على مذكرات من المدعيين مدعومة بوثائق رسمية من السلطات القضائية‬ ‫في الدولة المدعى عليها‪ .‬وبالتالي فإن العريضة تفي بهذا الشرط ألنها ال تعتمد حصرياً على‬ ‫األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫‪ .51‬وتالحظ المحكمة أيضاً أن شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي قد استوفى بالنظر إلى أن محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى جهاز‬ ‫قضائي في الدولة المدعى عليها‪ ،‬قد فصلت‪ ،‬قبل تقديم هذه العريضة‪ ،‬في المسائل التي أثارها‬ ‫المدعون بموجب حكم صدر في ‪ 3‬نوفمبر ‪.2004‬‬ ‫‪ .52‬وأخي اًر‪ ،‬وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪()2(50‬ز) من النظام الداخلي‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن هذه العريضة ال تتعلق بقضية سبق أن تمت تسويتها بين الطرفين وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن‬ ‫العريضة تفي بهذا الشرط‪.‬‬ ‫‪ .53‬ونتيجة لما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة قد استوفت جميع شروط المقبولية المنصوص عليها‬ ‫في المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على النحو المبين في المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي‪ ،‬وتجد‬ ‫بالتالي أنها مقبولة‪.‬‬

Select target paragraph3