.47وتالحظ المحكمة ،على وجه الخصوص ،أن الشرط المنصوص عليه في المادة ()2(50أ) من
النظام الداخلي قد استوفى ألن هوية المدعيين معروفة.
.48وتالحظ المحكمة أيضاً أن المطالبات التي قدمها المدعون تسعى إلى حماية حقوقهم المكفولة
بموجب الميثاق .وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،على النحو
المنصوص عليه في المادة ( 3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .كما ال
يحتوي الطلب على أي ادعاء أو طلب يتعارض مع الحكم المذكور من القانون .ولذلك ،ترى
المحكمة أن العريضة تفي بمتطلبات المادة ()2(50ب) من النظام الداخلي.
.49وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تتضمن أي الفاظ مهينة أو مسيئة فيما يتعلق بالدولة
المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد اأ��فريقي مما يجعلها متسقة مع متطلبات المادة )2( 50
(ج) من النظام الداخلي.
.50فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي ،تالحظ المحكمة
أن العريضة تحتوي على مذكرات من المدعيين مدعومة بوثائق رسمية من السلطات القضائية
في الدولة المدعى عليها .وبالتالي فإن العريضة تفي بهذا الشرط ألنها ال تعتمد حصرياً على
األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم.
.51وتالحظ المحكمة أيضاً أن شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي المنصوص عليه في المادة
()2(50ه) من النظام الداخلي قد استوفى بالنظر إلى أن محكمة االستئناف ،وهي أعلى جهاز
قضائي في الدولة المدعى عليها ،قد فصلت ،قبل تقديم هذه العريضة ،في المسائل التي أثارها
المدعون بموجب حكم صدر في 3نوفمبر .2004
.52وأخي اًر ،وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ()2(50ز) من النظام الداخلي ،ترى
المحكمة أن هذه العريضة ال تتعلق بقضية سبق أن تمت تسويتها بين الطرفين وفقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة ،والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام الميثاق .وبالتالي ،فإن
العريضة تفي بهذا الشرط.
.53ونتيجة لما تقدم ،ترى المحكمة أن العريضة قد استوفت جميع شروط المقبولية المنصوص عليها
في المادة 56من الميثاق ،على النحو المبين في المادة )2(50من النظام الداخلي ،وتجد
بالتالي أنها مقبولة.