.42تذكر المحكمة بأنه عند تقييم المعقولية ،ينبغي إيالء االعتبار لحالة مقدم الطلب ،أي ما إذا كان
مسجوناً أو شخصاً بسيطاً أو معو اًز دون أن يتمكن من االستفادة من المساعدة القانونية
14
كانت لديه معرفة محدودة بعمل هذه المحكمة.
أو
15
.43في القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن المدعيان شخصان بسيطان .كما يتضح من السجل أنه
في وقت تقديم العريضة ،كانا مسجونين وبالتالي كانت حركتهما محدودة وكذلك حصولهما على
المعلومات ،وهو ما اعتبرته المحكمة في السابق مبر اًر مشروعاً للتأخير في تقديم عرائض
16
الدعاوى.
.44ترى المحكمة أن الظروف المذكورة أعاله تشكل مبر اًر صحيحاً للوقت الذي استغرقه المدعيان
لتقديم عريضتهما بعد صدور حكم محكمة االستئناف .ولذل�� ترى المحكمة أن هذا الوقت معقول
بالمعنى المقصود في المادة )6( 56من الميثاق.
.45وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على مقبولية العريضة استناداً
إلى اإلخفاق المزعوم في تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة.
ب -الشروط األخرى للمقبولية
.46تالحظ المحكمة أن امتثال عريضة الدعوى للمتطلبات الواردة في المواد الفرعية ( )1و( )2و()3
و( )4و( )5و( )7من المادة 56من الميثاق ،والتي أعيد تأكيدها في المواد الفرعية )2( 50
(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز) من النظام الداخلي ،ليست موضع خالف بين األطراف.
ومع ذلك ،ينبغي على المحكمة أن تتأكد من أن هذه الشروط قد استوفيت.
14إيغونا ضد .تنزانيا ،أعاله ،فقرة 35؛ توماس ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 73؛ كريستوفر جوناس ضد .جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع)
( 28سبتمبر )2017المجلد الثاني ،مدونةأحكام المحكمة اإلفريقية ،101الفقرة 54؛ أميري رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة
(الموضوع) ( 11مايو )2018المجلد الثاني ،مدونةأحكام المحكمة اإلفريقية ،344الفقرة .83
15
إيغونا ضد .تنزانيا ،المرجع نفسه؛ محمد سليماني مروة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
القضية رقم ،014/2016الحكم الصادر في 2ديسمبر ،2021الفقرة 61؛ أميري رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع)
16
( 11مايو )2018المجلد الثاني ،مدونةأحكام المحكمة اإلفريقية ،344الفقرة .83
إيغونا ضد .تنزانيا ،أعاله ،فقرة 37؛ توماس ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 73؛ جوناس ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .54