يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
د .اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
اضحا أن أجراءات
ه .أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و .أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
ز .اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد
اإلفريقي.
.36تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعاً على المقبولية استناداً إلى االدعاء بأن
العريضة لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة بعد استنفادسبل التقاضي المحلي .لذلك ،ستنظر
المحكمة أوال في االعتراض المذكور (أ) قبل فحص شروط المقبولية األخرى (ب) إذا لزم األمر.
أ.
الدفع القائم على أساس عدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة
.37تجادل الدولة المدعى عليها بأن عريضة الدعوى قد سقطت بالتقادم وبالتالي ال تفي بالشرط
المنصوص عليه في المادة )6(56من الميثاق والمادة ()2(50و) من النظام الداخلي
12
التي
تنص على وجوب إيداع الطلب في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفادسبل التقاضي
المحلي .
.38ويدحض المدعيان من جانبهما اعتراض الدولة المدعى عليها ويؤكدان أن الميثاق ال يحدد ما
يمكن اعتباره وقتاً معقوالً .ووفقا للمدعيين ،عند تقييم ما إذا كان الوقت معقوالً في هذا الطلب،
يجب على المحكمة النظر في حقيقة أن المدعيين مسجونين.
12
المادة ،40النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو ..2010