‫النظر قبل إيداع الصك الذي يسحب اإلعالن‪ ،‬أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل أن يصبح‬ ‫السحب نافذا كما هو الحال في هذه القضية‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وبالنظر إلى أن هذه القضية قد قدمت قبل‬ ‫سحب اإلعالن‪ ،‬فإنها ال تتأثر بالسحب المذكور‪ .‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن لها‬ ‫اختصاصاً شخصياً للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .30‬وفيما يتعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يزعمها المدعيان حدثت‬ ‫بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفاً في الميثاق ولكن قبل أن تصادق على البروتوكول‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن االنتهاكات المزعومة مستمرة ألن المدعيان ال يزاالن مدانين على أساس ما‬ ‫يعتبرنه عملية غير عادلة‪ 11.‬وبالنظر إلى ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصاً زمنياً للنظر‬ ‫في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .31‬وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي حدثت‬ ‫داخل أراضي الدولة المدعى عليها‪ ،‬وهي دولة طرف في البروتوكول‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪،‬‬ ‫ترى المحكمة أن لها اختصاصاً إقليمياً‪.‬‬ ‫‪ .32‬وفي ضوء كل ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاص البت في هذا الطلب‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .33‬عمالً بالمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .34‬وتمشياً مع المادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الطلب المقدم إليها‬ ‫وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول وهذه النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .35‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شيوسي ضد تنزانيا أعاله‪ ،‬الفقرات ‪39-35‬؛ انغابيري فيكتوار اوموهو از جمهورية رواندا (االختصاص) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬المجلد األول‪ ،‬مدونة‬ ‫‪11‬‬ ‫انظر قضية مسوغوري ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪30‬؛ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد‪ .‬جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،562‬الفقرة ‪67.‬‬ ‫‪ )2017‬المجلد الثاني‪ ،‬مدونةأحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،9‬الفقرات ‪64-65‬؛ نوربرت زونغو وآخرون ضد‪ .‬بوركينا فاسو (االعتراضات األولية) (‪25‬‬ ‫يونيو ‪ )2013‬المجلد األول‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ‪ ،197‬الفقرات ‪83 ،71-77‬‬

Select target paragraph3