‫‪ .20‬وتؤكد أن المدعية لجأت إلي المحكمة باسمها ونيابة عنها ونيابة عن أطفال والدها اآلخرين‪.‬‬ ‫وتجزم بأنه من خالل التصرف على هذا النحو‪ ،‬فإن المدعية تتصرف كممثل لعائلة المتوفى‬ ‫في حين أنها لم تمنح أي توكيل رسمي للتصرف بهذه الصفة‪.‬‬ ‫‪ .21‬وتجادل بإن محضر اجتماع األسرة غير قانوني لعدم اعتماده من المحاكم‪ ،‬بحيث ال يكون‬ ‫للتوكيل الرسمي نفسه أي تأثير‪.‬‬ ‫‪ .22‬وردا على ذلك‪ ،‬تعترض المدعية بأنه ينبغي نقض هذا الدفع‪ ،‬بحجة أن المتطلبات الوحيدة‬ ‫لفرد أو منظمة غير حكومية لتقديم العريضة إلى المحكمة ضد دولة ما هي أن الدولة المذكورة‬ ‫قد صادقت على الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن‪ ،‬وأن المدعي غير مطالب بإثبات أي‬ ‫مصلحة شخصية‪.‬‬ ‫‪ .23‬وتؤكد أيضا أنها ال تحتاج إلى توكيل رسمي للتصرف نيابة عن تركة الضحية‪ .‬وتحقيقا لهذه‬ ‫الغاية‪ ،‬قدمت نسخة من شهادة ميالدها وكذلك محضر اجتماع األسرة الذي تظهر فيه أسماء‬ ‫أشقائها والتي تثبت‪ ،‬حسب قولها‪ ،‬قرابتهم للضحية‪.‬‬ ‫‪ .24‬و تؤكد المدعية أن المحكمة ليست ملزمة بالقوانين المحلية التقييدية التي تحكم صحة األدلة‬ ‫ويجوز لها أن تقرر أن األدلة المطلوبة بموجب القانون المحلي ليست مطلوبة بالضرورة أمام‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .25‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ )3( 5‬من البروتوكول‪" ،‬يمكن للمحكمة أن تخول المنظمات‬ ‫غير الحكومية ذات الصلة التي تتمتع بوضعية المراقب في اللجنة واألفراد أيضا برفع القضايا‬ ‫مباشرة أمامها‪ ،‬عمال بموجب أحكام المادة ‪ )6(34‬من هذا البروتوكول"‪.‬‬ ‫‪ .26‬تالحظ المحكمة أن هذه األحكام ال تتطلب أن يكون للمدعي أي صفة أخرى على اإلطالق‬ ‫من أجل التصرف أمام المحكمة‪ .‬وقد سبق للمحكمة أن رأت أن الشرط الوحيد هو أن تكون‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ ،‬باإلضافة إلى كونها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪ ،‬قد أودعت اإلعالن‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3