.54وفقا للمادة )2( 32من النظام الداخلي،
19
"يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة ما لم تقرر
المحكمة خالف ذلك".
.55وال ترى المحكمة سببا للخروج عن هذا المبدأ في هذه القضية.
.56وبناء على ذلك ،تأمر المحكمة مقدمة العريضة بتحمل تكاليفها الخاصة.
ثامناً .المنطوق
.57لهذه األسباب
فإن المحكمة
باإلجماع
بشأن االختصاص
)1تقضي بأنها مختصة؛
بشأن المقبولية
)2تؤيد دفع الدولة المدعى عليها على عدم مقبولية العريضة على أساس عدم استنفاد
سبل التقاضي المحلي.
)3تقضي بأن عريضة الدعوى غير مقبولة.
بشأن مصاريف الدعوى
)4تأمر كل طرف بتحمل مصاريفه.
التوقيع:
اماني د .عبود
رئيس المحكمة
موديبو ساكو
نائب الرئيس
19
Imani D. Aboud, President.
Modibo SACKO, Vice- President.
القاعدة )2(30من قواعد 2يونيو .2010
13