‫‪ .54‬وفقا للمادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫‪19‬‬ ‫"يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة ما لم تقرر‬ ‫المحكمة خالف ذلك‪".‬‬ ‫‪ .55‬وال ترى المحكمة سببا للخروج عن هذا المبدأ في هذه القضية‪.‬‬ ‫‪ .56‬وبناء على ذلك ‪ ،‬تأمر المحكمة مقدمة العريضة بتحمل تكاليفها الخاصة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .57‬لهذه األسباب‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬تقضي بأنها مختصة؛‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )2‬تؤيد دفع الدولة المدعى عليها على عدم مقبولية العريضة على أساس عدم استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫‪ )3‬تقضي بأن عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن مصاريف الدعوى‬ ‫‪ )4‬تأمر كل طرف بتحمل مصاريفه‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫اماني د‪ .‬عبود‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫‪19‬‬ ‫‪Imani D. Aboud, President.‬‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice- President.‬‬ ‫القاعدة ‪ )2(30‬من قواعد ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3