وفاة والدها .وتدفع بأنه ال يمكن توقع أن يتحمل الضحايا وال أسرهم المسؤولية عن استنفاد
سبل التقاضي المحلي ألن من واجب الدولة التحقيق في الجرائم وتقديم الجناة إلى العدالة.
***
.39تالحظ المحكمة أنه ،عمال بالمادة ( )2( 50ه) من النظام الداخلي والمادة )5( 56من
الميثاق ،لكي يكون الطلب مقبوال ،يجب استنفاد سبل التقاضي المحلي إذا كانت متاحة ،ما
لم يكن من الواضح أن اإلجراء قد طال أمده دون مبرر.
7
.40وتشدد المحكمة على أن سبل التقاضي المحلي التي يتعين استنفادها ذات طابع قضائي.
ويجب أن تكون متاحة ،أي في متناول المدعي دون عائق ،وفعالة بمعنى أنها " مرضية من
قبل مقدم الشكوى أو قادرة على معالجة الشكوى".
8
.41تالحظ المحكمة أنه ال يكفي أن يشكك المدعي في توافر أو فعالية سبل التقاضي المحلي.
بل يجب على المدعي اتخاذ جميع الخطوات الالزمة الستنفاد أو ،على األقل ،محاولة استنفاد
9
سبل التقاضي المحلي.
.42وتالحظ المحكمة أنه بموجب قوانين الدولة المدعى عليها ،يحق للمدعية رفع دعوى مدنية
أمام السلطات القضائية أو دعوى جنائية أمام المحاكم ،ويجوز لها ،بدال من ذلك ،أن تسعى
إلى انتصافين فيما يتعلق بـ "قتل" والدها.
10
.43فأوال ،يمكنها ،عمال بالمادة 38من قانون اإلجراءات الجنائية 11،أن تقدم شكوى إلى المدعي
العام ذي االختصاص اإلقليمي ،الذي سيحدد اإلجراءات األخرى التي يتعين اتخاذها .ثانيا،
7
غابي قديح ونبيه قديح ضد .جمهورية بنين ، ACtHPR ،الطلب رقم ، 2020/008الحكم الصادر في 23يونيو ( 2022االختصاص والمقبولية)
49 § ،؛ هونغي إريك نودهوينو ضد إسبانيا جمهورية بنين ، ACtHPR ،الطلب رقم ، 2020/032الحكم الصادر في 22سبتمبر 2022
8
(االختصاص والمقبولية) .38 § ،
المستفيدون من المرحوم نوربرت زونغو ,أبوالي نيكيما المعروف باسم أبالسي ،وإرنست زونغو وبليز إلبودو ،والحركة البوركينية لحقوق
اإلنسان’اإلنسان والشعب ضد بوركينا فاسو ,الحكم ( 5( )meritsديسمبر AfCLR 219, § 68 1 )2014؛ المرجع نفسه .كوناتي ضد بوركينا
فاسو (mإريتس) §.108
9هونغي إريك نودهوينو ضد االتحاد الروسي جمهورية بنين ، ACtHPR ،رقم الطلب ، 2020/032 .الحكم الصادر في 22سبتمبر 2022
10
(االختصاص والمقبولية) §.40
وتنص المادة 2من قانون اإلجراءات الجنائية في بنن على ما يلي" :ترفع الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة أو جنحة أو
مخالفة لكل من لحق به شخصيا ضرر مباشر للجريمة" .وتنص المادة )3( 4من قانون اإلجراءات الجنائية على ما يلي" :تقبل الدعوى المدنية
11
عن جميع أنواع األضرار ،سواء كانت مادية أو بدنية أو معنوية ،فيما يتعلق باألفعال موضوع الدعوى".
وتنص المادة 38من قانون اإلجراءات الجنائية على ما يلي" :يتلقى المدعي العام الشكاوى والبالغات ويقرر اإلجراء الواجب اتخاذه".
10