‫اإلعادة القسرية الذي ال ينبغي بموجبه طرد الالجئ إلى بلده األصلي أو أي بلد آخر قد‬ ‫يتعرض فيه لخطر الخطر‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن ادعاء الدولة المدعى عليها في هذا الصدد‬ ‫ال يمكن قبوله‪.‬‬ ‫‪ .180‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تخطر المدعي بحقه في المساعدة‬ ‫القنصلية على الرغم من علمها بأنه محتجز أجنبي‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬حرم المدعي من فرصة‬ ‫التماس المساعدة القنصلية لتسهيل دفاعه‪.‬‬ ‫‪ .181‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحصول‬ ‫على المساعدة القنصلية بعدم إبالغه بحقوقه‪ ،‬منتهكة بذلك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‬ ‫كما تق أر مع المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا لإلصالح والحقوق المجاورة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .182‬يطلب المدعي من المحكمة منح التدابير التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إطالق سراحه من السجن‪.‬‬ ‫ب‪ .‬عقد جلسة استماع إلعادة إصدار الحكم بدال من ذلك؛ و‬ ‫ج‪ .‬دفع تعويضات بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا‪ .‬ويدفع بأنه عانى من مشاق‬ ‫شديدة نتيجة النتهاك حقوقه بموجب الميثاق وما تاله من سجنه لمدة أربع عشرة‬ ‫(‪ )14‬سنة‪ ،‬بما في ذلك ثماني (‪ )8‬سنوات في قسم المحكوم عليهم باإلعدام مما‬ ‫أثر تأثي ار شديدا على حياته األسرية‪.‬‬ ‫‪ .183‬فيما يتعلق بتقرير المدعي بشأن جبر الضرر‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أنه ال يوجد انتهاك‬ ‫لحقوق المدعي يبرر جبر الضرر‪ .‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي ملزم بإثبات جبر‬ ‫الضرر المزعوم قبل أن تمنحه المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .184‬تشير المحكمة إلى المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪43‬‬

Select target paragraph3