‫‪ .158‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن فترة ثماني (‪ )8‬سنوات‪ ،‬في القضية الراهنة‪ ،‬التي اضطر‬ ‫فيها المدعي إلى تحمل ظروف المحكوم عليهم باإلعدام والكرب والتوتر الناجم عن العيش‬ ‫مع الخوف الدائم من اإلعدام ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬ ‫‪ )3‬بشأن ظروف السجن المؤسفة للمدعي‬ ‫‪ .159‬يزعم المدعي أنه بصفته سجينا محكوماعليه باإلعدام لمدة ثماني (‪ )8‬سنوات‪ ،‬سجن في‬ ‫ظروف سجن يرثى لها شملت العزلة والبيئات الضيقة والمضايقات والنظام الداخلي التعسفية‬ ‫أو الصارمة‪ .‬ويدفع المدعي بأنه عانى أثناء سجنه من مشاكل صحية طويلة األجل ال سيما‬ ‫مشاكل في المعدة وأنه لم يتلق أي عالج لهذه المشكالت‪ .‬ويؤكد أنه يعاني من صداع وتقرحات‬ ‫نتيجة ظروف احتجازه‪ .‬ويؤكد أن طبيعة السجن في قسم المحكوم عليهم باإلعدام تشكل معاملة‬ ‫قاسية أو ال إنسانية أو مهينة تشكل انتهاكا للمادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .160‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن ادعاءات المدعي ال أساس لها من الصحة وأن السجون في‬ ‫تنزانيا في حالة جيدة جدا الستقبال السجناء طوال الوقت الذي يقضون فيه عقوبتهم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .161‬فيما يتعلق بظروف السجن المؤسفة‪ ،‬رأت هذه المحكمة في قضية ليون موغيسي ار ضد جمهورية‬ ‫رواندا أن المادة ‪ 5‬من الميثاق "يمكن تفسيرها على أنها تشمل أوسع حماية ممكنة من‬ ‫االعتداء‪ ،‬سواء كان جسديا أو عقليا"‪ 71.‬ورأت المحكمة أيضاً أن قسوة المعاملة أو الإنسانيتها‬ ‫يجب أن تقيم على أساس كل حالة على حدة ويجب أن تنطوي على درجة معينة من المعاناة‬ ‫البدنية أو العقلية من جانب الشخص‪ ،‬وهو ما يتوقف على مدة العالج‪ ،‬واآلثار البدنية أو‬ ‫‪72‬‬ ‫النفسية للعالج والحالة الصحية للشخص‪.‬‬ ‫‪ .162‬كما تذكر المحكمة بموقفها في حكم موغيسي ار المذكور أعاله بأن الدول ملزمة بتوفير "الظروف‬ ‫الضرورية لحياة كريمة للسجناء‪ ،‬بما في ذلك الغذاء والماء والتهوية الكافية وبيئة خالية من‬ ‫‪73‬‬ ‫األمراض وتوفير الرعاية الصحية الكافية"‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫ليون موغيسي ار ضد جمهورية رواندا (حكم) (‪ 27‬نوفمبر‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،834‬الفقرة ‪.80‬‬ ‫‪73‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.103‬‬ ‫‪72‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.81‬‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3