.125يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الحياة بموجب المادة 4من الميثاق
بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية دون إيالء االعتبار الواجب للظروف الشخصية للجاني
والجريمة الخاصة ،بما في ذلك عناصرها المشددة أو المخففة المحددة .ويزعم المدعي أن
الدولة المدعى عليها فرضت عقوبة اإلعدام استنادا فقط إلى طبيعتها اإللزامية في القانون
المحلي في حين أن هذه العقوبة لم يكن لها ما يبررها أو ال تتفق مع حقه في الحياة بسبب
حسن خلقه وعدم وجود أي تاريخ إجرامي سابق .ويدفع المدعي أيضاً بأن الدولة المدعى
عليها لم تثبت أيضاً أنها فرضت عقوبة اإلعدام ألن الجريمة كانت أخطر من حيث طبيعتها
وكانت قضيته أندر الحاالت النادرة .ويزعم المدعي أن تخفيف عقوبته يبين أن الحكم الصادر
بحقه لم يستوف عتبة الخطورة المطلوبة.
.126باإلضافة إلى ذلك ،يؤكد المدعي أن حقيقة أن الدولة المدعى عليها قد خففت عقوبته اآلن
ال تعفيها من هذا الفشل في المقام األول ،مما أدى إلى سجنه في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام
لمدة ثماني ( )8سنوات.
*
.127تدفع الدولة المدعى عليها بأن فرض عقوبة اإلعدام كعقوبة على القتل العمد يتفق مع قانونها
الجنائي وغيره من صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية .وتجادل الدولة المدعى عليها بأنه
بموجب المادة )2( 6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،يجوز فرض
عقوبة اإلعدام على أشد الجرائم خطورة وأنه بموجب المادة 196من قانون العقوبات ،فإن
الجرائم التي تستوجب عقوبة اإلعدام ذات طبيعة خطيرة .وتدعي الدولة المدعى عليها أن
الجريمة التي ارتكبها المدعي كانت ذات طبيعة خطيرة وأدت إلى فرض عقوبة اإلعدام.
.128وتجادل الدولة المدعى عليها كذلك بأنه بينما كان المدعي ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام ،خفف
الرئيس الحكم إلى السجن المؤبد ،مما صحح االنتهاك المزعوم بفرض عقوبة بديلة .وتدفع
الدولة المدعى عليها بأن طلب المدعي بتخفيف العقوبة ال أساس له في القانون الوطني ألن
جريمة القتل ال تستوجب سوى عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة.
***
.129تنص المادة 4من الميثاق على ما يلي:
30