عندما تكون الجريمة معاقبا عليها باإلعدام 28.وعالوة على ذلك ،تنص المادة ،244بصيغتها
مقروءة باالقتران مع المادة 245من قانون االجراءات الجنائية ،على أن إجراءات اإلحالة
ينبغي أن تعقد في أقرب وقت ممكن عمال بالمادة 29.32وأخيرا ،تنص المادة )1( 248من
قانون االجراءات الجنائية على أنه يجوز تأجيل اإلجراءات ،من وقت آلخر بموجب أمر
قضائي ،واحتجاز المتهم احتياطيا لفترة معقولة ،ال تتجاوز خمسة عشر ( )15يوما في أي
وقت من األوقات.
30
.76تالحظ هذه المحكمة أيضاً أن المحكمة العليا للدولة المدعى عليها مخولة ،عمال بالمادتين
31)1( 260و 32)1( 284من قانون االجراءات الجنائية ،بتأجيل محاكمة أي شخص متهم
إلى الجلسة الالحقة عندما يكون هناك سبب كاف للتأخير ،بما في ذلك غياب الشهود .غير
أن األحكام نفسها تنص على أن التأخير ينبغي أن يكون "معقوال".
28المادة - )1( 32في حالة احتجاز أي شخص دون أمر قضائي الرتكابه جريمة غير الجريمة التي يعاقب عليها باإلعدام ،يجوز للضابط المسؤول
عن مركز الشرطة الذي يحضر إليه ،في أي حال ،أن يمثله أمام محكمة مناسبة في غضون أربع وعشرين ساعة من احتجازه ،وعليه إذا لم يكن ذلك
ممكنا عمليا ،التحقيق في القضية ،وما لم تكن الجريمة تبدو لذلك الضابط ذات طبيعة خطيرة ،إطالق سراح الشخص عند قيامه بكفالة أو بدونها،
مقابل مبلغ معقول للمثول أمام المحكمة في الزمان والمكان اللذين سيتم تسميتهما في السند؛ ولكن في حالة احتجازه ،يجب تقديمه إلى المحكمة في
أقرب وقت ممكن عمليا.
المادة - )2( 32في حالة احتجاز أي شخص دون أمر قضائي الرتكابه جريمة يعاقب عليها باإلعدام ،يمثل أمام محكمة في أقرب وقت ممكن
عمليا.
المادة - )3( 32في حالة القبض على أي شخ ص بموجب أمر بالقبض عليه ،يجب تقديمه إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن عمليا.
29
المادة - 244عندما توجه أي تهمة ضد أي شخص بارتكاب جريمة ال يمكن محاكمتها من قبل محكمة أدنى درجة أو التي يخطر بها مدير
النيابات العامة المحكمة كتابة أو بطريقة أخرى بأنه من غير المناسب التصرف فيها عند المحاكمة الموجزة ،تعقد إجراءات اإلحالة وفقا لألحكام
الواردة فيما يلي من قبل محكمة أدنى ذات اختصاص قضائي.
المادة - )1( 245بعد إلقاء القبض على شخص أو عند االنتهاء من التحقيقات واعتقال أي شخص فيما يتعلق بارتكاب جريمة تحاكمها المحكمة
العليا ،يقدم الشخص المعتقل في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة 32من هذا القانون إلى محكمة أدنى درجة ذات اختصاص قضائي تم
إلقاء القبض عليها ضمن حدودها المحلية ،إلى جانب التهمة التي يقترح على أساسها محاكمته ،لكي يعامل وفقا للقانون ،رهنا بهذا القانون.
30
المادة - )1( 248حيثما ترى المحكمة أنه من الضروري أو المستصوب ،ألي سبب معقول ،أن تسجل في اإلجراءات ،يجوز لها ،من وقت
آلخر بموجب أمر قضائي ،أن تعيد الشخص المتهم لفترة معقولة ،ال تتجاوز خمسة عشر يوما في أي وقت من األوقات ،إلى سجن أو أي مكان
أمني آخر.
المادة - )2( 248عندما ال يكون الحبس االحتياطي أكثر من ثالثة أيام ،يجوز للمحكمة ،شفويا ،أن تأمر الضابط أو الشخص الذي يوجد المتهم
في عهدته ،أو أي ضابط أو شخص آخر مناسب ،بمواصلة إبقاء المتهم في عهدته وإحضاره في الوقت المحدد لبدء التحقيق أو مواصلته.
31
الماد�� )1( 260يكون من القانوني للمحكمة العليا ،بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المتهم ،إذا رأت المحكمة أن هناك سببا كافيا
للتأخير ،أن تؤجل محاكمة أي شخص متهم إلى الجلسة التالية للمحكمة التي تعقد في المقاطعة أو في مكان مناسب آخر ،أو إلى جلسة الحقة.
32
)1( 284حيثما ترى المحكمة ،بسبب غياب الشهود أو أي سبب معقول آخر يتعين تسجيله في اإلجراءات ،أن من الضروري أو المستصوب
تأجيل بدء أي محاكمة أو تأجيلها ،يجوز للمحكمة من وقت آلخر أن تؤجل المحاكمة أو تؤجلها وفقا للشروط التي تراها مناسبة للوقت الذي تراه
معقوال ويجوز لها ،وبموجب أمر قضائي ،إعادة الشخص المتهم إلى سجن أو مكان أمني آخر.
18