‫عندما تكون الجريمة معاقبا عليها باإلعدام‪ 28.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ ،244‬بصيغتها‬ ‫مقروءة باالقتران مع المادة ‪ 245‬من قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬على أن إجراءات اإلحالة‬ ‫ينبغي أن تعقد في أقرب وقت ممكن عمال بالمادة ‪ 29.32‬وأخيرا‪ ،‬تنص المادة ‪ )1( 248‬من‬ ‫قانون االجراءات الجنائية على أنه يجوز تأجيل اإلجراءات‪ ،‬من وقت آلخر بموجب أمر‬ ‫قضائي‪ ،‬واحتجاز المتهم احتياطيا لفترة معقولة‪ ،‬ال تتجاوز خمسة عشر (‪ )15‬يوما في أي‬ ‫وقت من األوقات‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .76‬تالحظ هذه المحكمة أيضاً أن المحكمة العليا للدولة المدعى عليها مخولة‪ ،‬عمال بالمادتين‬ ‫‪ 31)1( 260‬و ‪ 32)1( 284‬من قانون االجراءات الجنائية‪ ،‬بتأجيل محاكمة أي شخص متهم‬ ‫إلى الجلسة الالحقة عندما يكون هناك سبب كاف للتأخير‪ ،‬بما في ذلك غياب الشهود‪ .‬غير‬ ‫أن األحكام نفسها تنص على أن التأخير ينبغي أن يكون "معقوال"‪.‬‬ ‫‪ 28‬المادة ‪ - )1( 32‬في حالة احتجاز أي شخص دون أمر قضائي الرتكابه جريمة غير الجريمة التي يعاقب عليها باإلعدام‪ ،‬يجوز للضابط المسؤول‬ ‫عن مركز الشرطة الذي يحضر إليه‪ ،‬في أي حال‪ ،‬أن يمثله أمام محكمة مناسبة في غضون أربع وعشرين ساعة من احتجازه‪ ،‬وعليه إذا لم يكن ذلك‬ ‫ممكنا عمليا‪ ،‬التحقيق في القضية‪ ،‬وما لم تكن الجريمة تبدو لذلك الضابط ذات طبيعة خطيرة‪ ،‬إطالق سراح الشخص عند قيامه بكفالة أو بدونها‪،‬‬ ‫مقابل مبلغ معقول للمثول أمام المحكمة في الزمان والمكان اللذين سيتم تسميتهما في السند؛ ولكن في حالة احتجازه‪ ،‬يجب تقديمه إلى المحكمة في‬ ‫أقرب وقت ممكن عمليا‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )2( 32‬في حالة احتجاز أي شخص دون أمر قضائي الرتكابه جريمة يعاقب عليها باإلعدام‪ ،‬يمثل أمام محكمة في أقرب وقت ممكن‬ ‫عمليا‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )3( 32‬في حالة القبض على أي شخ ص بموجب أمر بالقبض عليه‪ ،‬يجب تقديمه إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن عمليا‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫المادة ‪ - 244‬عندما توجه أي تهمة ضد أي شخص بارتكاب جريمة ال يمكن محاكمتها من قبل محكمة أدنى درجة أو التي يخطر بها مدير‬ ‫النيابات العامة المحكمة كتابة أو بطريقة أخرى بأنه من غير المناسب التصرف فيها عند المحاكمة الموجزة ‪ ،‬تعقد إجراءات اإلحالة وفقا لألحكام‬ ‫الواردة فيما يلي من قبل محكمة أدنى ذات اختصاص قضائي‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )1( 245‬بعد إلقاء القبض على شخص أو عند االنتهاء من التحقيقات واعتقال أي شخص فيما يتعلق بارتكاب جريمة تحاكمها المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬يقدم الشخص المعتقل في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة ‪ 32‬من هذا القانون إلى محكمة أدنى درجة ذات اختصاص قضائي تم‬ ‫إلقاء القبض عليها ضمن حدودها المحلية‪ ،‬إلى جانب التهمة التي يقترح على أساسها محاكمته‪ ،‬لكي يعامل وفقا للقانون‪ ،‬رهنا بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫المادة ‪ - )1( 248‬حيثما ترى المحكمة أنه من الضروري أو المستصوب‪ ،‬ألي سبب معقول‪ ،‬أن تسجل في اإلجراءات‪ ،‬يجوز لها‪ ،‬من وقت‬ ‫آلخر بموجب أمر قضائي‪ ،‬أن تعيد الشخص المتهم لفترة معقولة‪ ،‬ال تتجاوز خمسة عشر يوما في أي وقت من األوقات‪ ،‬إلى سجن أو أي مكان‬ ‫أمني آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )2( 248‬عندما ال يكون الحبس االحتياطي أكثر من ثالثة أيام‪ ،‬يجوز للمحكمة‪ ،‬شفويا‪ ،‬أن تأمر الضابط أو الشخص الذي يوجد المتهم‬ ‫في عهدته‪ ،‬أو أي ضابط أو شخص آخر مناسب‪ ،‬بمواصلة إبقاء المتهم في عهدته وإحضاره في الوقت المحدد لبدء التحقيق أو مواصلته‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الماد�� ‪ )1( 260‬يكون من القانوني للمحكمة العليا‪ ،‬بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المتهم‪ ،‬إذا رأت المحكمة أن هناك سببا كافيا‬ ‫للتأخير‪ ،‬أن تؤجل محاكمة أي شخص متهم إلى الجلسة التالية للمحكمة التي تعقد في المقاطعة أو في مكان مناسب آخر‪ ،‬أو إلى جلسة الحقة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ )1( 284‬حيثما ترى المحكمة‪ ،‬بسبب غياب الشهود أو أي سبب معقول آخر يتعين تسجيله في اإلجراءات‪ ،‬أن من الضروري أو المستصوب‬ ‫تأجيل بدء أي محاكمة أو تأجيلها‪ ،‬يجوز للمحكمة من وقت آلخر أن تؤجل المحاكمة أو تؤجلها وفقا للشروط التي تراها مناسبة للوقت الذي تراه‬ ‫معقوال ويجوز لها‪ ،‬وبموجب أمر قضائي‪ ،‬إعادة الشخص المتهم إلى سجن أو مكان أمني آخر‪.‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3