‫‪ .70‬ما هو مطلوب من المحكمة أن تقرر بشأنه في القضية الحالية هو ما إذا كانت فترة االحتجاز‬ ‫السابق للمحاكمة البالغة سبع (‪ )7‬سنوات وعشرة (‪ )10‬أشهر وتسعة وعشرين (‪ )29‬يوما‪،‬‬ ‫وهي الفترة الزمنية التي انقضت بين اعتقال المدعي في ‪ 21‬يوليو ‪ 2004‬وبدء محاكمته في‬ ‫‪ 19‬يونيو ‪ 2012‬فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ .71‬للفصل فيما يتعلقب بالحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬اعتمدت المحكمة‬ ‫نهجا يتناول كل حالة على حدة حيث نظرت في جملة عوامل من بينها تعقيد القضية‪ ،‬وتصرف‬ ‫األطراف‪ ،‬وسلوك السلطات القضائية التي يجب أن تمارس العناية الواجبة‪ ،‬ال سيما عندما‬ ‫يواجه المدعي عقوبات شديدة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .72‬أوال‪ ،‬فيما يتعلق بطبيعة القضية وتعقيدها‪ ،‬اعتمدت المحكمة في أحكامها السابقة نهجا لكل‬ ‫حالة على حدة لتقييم ما إذا كانت المسألة معقدة‪ .‬نظرت المحكمة من بين عوامل أخرى في‬ ‫عدد الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم‪ ،‬وتوافر األدلة‪ ،‬ونطاق التحقيقات‪ ،‬وما إذا كانت هناك‬ ‫حاجة إلى أدلة متخصصة مثل عينات الحمض النووي‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .73‬تالحظ المحكمة أنه في القضية الحالية‪ ،‬استغرق تحقيق الدولة المدعى عليها في الجريمة‬ ‫المزعومة ما يقرب من ��ربع (‪ )4‬سنوات إلكماله‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬انطوت القضية على‬ ‫ادعاء بالقتل ولم يتم تقديم أي أدلة معقدة أو شائكة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم تقدم الدولة المدعى‬ ‫عليها سوى شهادة شفوية وخمسة (‪ )5‬مستندات ادعاء كانت متاحة جميعا في غضون أشهر‬ ‫من االعتقال‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ال يوجد أساس العتبار القضية معقدة تستحق مثل هذه الفترة‬ ‫الزمنية للتحقيق‪ ،‬وبالتالي ال يمكن أن يعزى التأخير المشكو منه إلى طبيعة القضية وتعقدها‪.‬‬ ‫‪ .74‬ثانيا‪ ،‬فيما يتعلق بسلوك األطراف‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه عندما ألقي القبض على المدعي‪،‬‬ ‫خضع للسلطات وليس هناك ما يشير إلى أنه أخر اإلجراءات‪.‬و ال توجد أي إشارة في الملف‬ ‫تدل على أن المدعي تصرف بأي شكل من األشكال أو قدم أي طلب ساهم في التأخير‪.‬‬ ‫‪ .75‬ثالثا‪ ،‬فيما يتعلق بممارسة سلطات الدولة المدعى عليها العناية الواجبة‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه‪،‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ )1( 32‬من قانون االجراءات الجنائية بالدولة المدعى عليها‪ ،‬يجب مثول المتهم‬ ‫أمام المحكمة في غضون ‪ 24‬ساعة بعد احتجازه أو في أقرب وقت ممكن عمليا‪ ،‬ال سيما‬ ‫‪26‬‬ ‫مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 83‬أعاله؛ تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 117‬أعاله؛ أميني جوما ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/024‬الحكم الصادر في ‪ 30‬سبتمبر ‪( 2021‬الحكم)‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪ 104‬وغويهي ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.124-122‬‬ ‫‪27‬‬ ‫تشيوسي ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ ;117‬غيهي‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ .112‬نغاني وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪.115‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3