‫‪ .66‬وتدفع الدولة المدعى عليها أيضاً بأن التأخير المشكو منه تبرره حقيقة أن قضية المدعي قد‬ ‫أرجئت ثالث مرات لالستماع إلى الشهود الرئيسيين‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه ال يمكن‬ ‫لومها على عدم حضور الشهود المذكورين للقضية‪ .‬وتؤكد أن محامي المدعي لم يكن لديه‬ ‫اعتراض على تأجيل القضايا ألن الشهود الذين كانوا غائبين كانوا األكثر أهمية في البت في‬ ‫القضية‪ .‬وتدعي الدولة المدعى عليها أيضاً أن قضية المدعي قد عولجت في الوقت المحدد‬ ‫ألن المحاكمة استغرقت أربعة (‪ )4‬أيام فقط وصدر الحكم بعد يومين (‪ )2‬بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪ .67‬يدفع المدعي في رده بأنه‪ ،‬خالفا الدعاء الدولة المدعى عليها بأنه ال يمكن إلقاء اللوم عليه‬ ‫في التأجيالت المتعددة‪ ،‬فإن الشهود الذين لم يحضروا المحاكمة كانوا شهود ادعاء‪ .‬ويرى‬ ‫المدعي أنه على الرغم من منح الدولة المدعى عليها سنتين للقيام بذلك‪ ،‬فإنها لم تتمكن من‬ ‫العثور على شهودها وسمح لها بالمضي قدما في قضيتها مدعومة بأقوال شاهد رئيسي لم‬ ‫يحضر المحاكمة ولم يتسن استجوابه‪ .‬وأخيرا‪ ،‬يدفع المدعي بأن عدم اعتراضه على التأجيالت‪،‬‬ ‫كما احتجت الدولة المدعى عليها‪ ،‬ليس سوى عرض من أعراض عدم قيام هذه األخيرة بتزويده‬ ‫بتمثيل قانوني فعال‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .68‬تنص المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫حق التقاضي مفكول للجميع‪ .‬ويشمل ذلك الحق في المحاكمة في غضون فترة‬ ‫زمنية معقولة‪.. ..‬‬ ‫‪ .69‬في قضية ويلفريد أونيانغو إنغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬رأت هذه المحكمة‬ ‫أن الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة هو جانب هام من جوانب المحاكمة‬ ‫العادلة‪ 24 .‬ورأت المحكمة كذلك أن الحق في محاكمة عادلة يشمل أيضاً مبدأ االنتهاء من‬ ‫‪25‬‬ ‫اإلجراءات القضائية في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫نغاني وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع )‪ ،‬الفقرة ‪ 127‬أعاله؛ وبينيديكتو دانيال ماليا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫() قضية تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 117‬أعاله‪.‬‬ ‫سبتمبر ‪ ،)2019‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،482‬الفقرة ‪.48‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3