‫‪11‬‬ ‫اإلنسان صدقت عليه الدولة المعنية‪ ،‬مما ال يجعلها محكمة استئناف‪.‬‬ ‫ويرتكز هذا‬ ‫االختصاص القضائي المحدد على االلتزامات الدولية للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .30‬في هذه العريضة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي يدعي انتهاك الحقوق المكفولة بموجب المواد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 4‬و ‪ 5‬و ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪،‬‬ ‫وهي صكوك‬ ‫المحكمة مخولة بتفسيرها وتطبيقها وفقا للمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ .‬وبذلك ترفض المحكمة‬ ‫دفع الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪ .31‬وفيما يتعلق بادعاء عدم اختصاصها إللغاء أحكام اإلدانة‪ ،‬وإلغاء األحكام‪ ،‬واألمر باإلفراج‪،‬‬ ‫تذكر المحكمة بأنه‪ ،‬عمال بالمادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول‪ " ،‬إذا وجدت المحكمة أن هناك‬ ‫انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪،‬‬ ‫و يشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪ .‬ومن الواضح بالتالي أن للمحكمة‬ ‫اختصاصا لمنح أنواع مختلفة من الجبر‪ ،‬بما في ذلك اإلفراج من السجن‪ ،‬إذا اقتضت وقائع‬ ‫القضية ذلك‪ .‬و عليه‪ ،‬فإن دفع الدولة المدعى عليها على هذه النقطة قد رفض أيضاً‪.‬‬ ‫‪ .32‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها بعدم اختصاصها الموضوعي‬ ‫وتقرر أنها مختصة موضوعيا بالنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .33‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تنازع في اختصاصها الشخصي والزمني‬ ‫واإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تمشيا مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫يجب على المحكمة‬ ‫أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل الشروع في النظر في الطلب‪.‬‬ ‫‪ .34‬وبعد أن الحظت المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى خالف ذلك‪ ،‬تخلص إلى أن‬ ‫لها‪:‬‬ ‫‪ 11‬تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 32‬أعاله؛ أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة‬ ‫احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،477‬الفقرة ‪ 33‬وأليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع ) (‪ 20‬نوفمبر‪ ،)2015‬مدونة‬ ‫احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،465‬الفقرة ‪.130‬‬ ‫‪12‬‬ ‫انظر نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/058‬الحكم الصادر‬ ‫‪13‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫في ‪ 13‬يونيو ‪ ،2023‬الفقرات ‪.88-80‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3