.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة.
.23بموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها وفي
قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي ".
4
.24وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا على االختصاص الموضوعي الذي يستند
إلى مطالبة هذه المحكمة بالجلوس كمحكمة ابتدائية؛ وكمحكمة استئناف و؛ إلغاء إدانة المدعين
والحكم عليهم .ولذلك ستنظر المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في الجوانب األخرى لالختصاص،
إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
.25تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة ليس لها اختصاص في االنعقاد كمحكمة ابتدائية أو
للعمل كمحكمة استئناف ،ومن ثم فهي تفتقر إلى االختصاص للبت في المسألة.
.26وتؤكد أيضا أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص إسقاط الدعوى وإلغاء إدانة المدعين والحكم
الصادر بحقهم ،ألن كال األمرين أيدتهما محكمة االستئناف ،والتي هي أعلى محكمة في الدولة
المدعى عليها .وأخيرا ،تزعم أن هذه المحكمة غير مخولة بأن تأمر باإلفراج عن المدعين من
السجن.
*
.27
يؤكد المدعيان أن االختصاص الموضوعي للمحكمة يمتد ليشمل جميع القضايا والمنازعات
المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وغيرهما من صكوك حقوق
اإلنسان ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المعنية .واستشهدوا بقضية كيجيجي إيسياغا ضد
تنزانيا ،وأكدوا أن المحكمة لها اختصاص النظر في الدعوى ما دام موضوع العريضة ينطوي على
انتهاكات مزعومة للحقوق التي يحميها الميثاق أو أي صكوك دولية أخرى لحقوق اإلنسان صادقت
عليها دولة مدعى عليها.
4
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010
7