‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .23‬بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في اختصاصها وفي‬ ‫قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي "‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .24‬وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا على االختصاص الموضوعي الذي يستند‬ ‫إلى مطالبة هذه المحكمة بالجلوس كمحكمة ابتدائية؛ وكمحكمة استئناف و؛ إلغاء إدانة المدعين‬ ‫والحكم عليهم‪ .‬ولذلك ستنظر المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في الجوانب األخرى لالختصاص‪،‬‬ ‫إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .25‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة ليس لها اختصاص في االنعقاد كمحكمة ابتدائية أو‬ ‫للعمل كمحكمة استئناف‪ ،‬ومن ثم فهي تفتقر إلى االختصاص للبت في المسألة‪.‬‬ ‫‪ .26‬وتؤكد أيضا أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص إسقاط الدعوى وإلغاء إدانة المدعين والحكم‬ ‫الصادر بحقهم‪ ،‬ألن كال األمرين أيدتهما محكمة االستئناف‪ ،‬والتي هي أعلى محكمة في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وأخيرا‪ ،‬تزعم أن هذه المحكمة غير مخولة بأن تأمر باإلفراج عن المدعين من‬ ‫السجن‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪.27‬‬ ‫يؤكد المدعيان أن االختصاص الموضوعي للمحكمة يمتد ليشمل جميع القضايا والمنازعات‬ ‫المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وغيرهما من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المعنية‪ .‬واستشهدوا بقضية كيجيجي إيسياغا ضد‬ ‫تنزانيا‪ ،‬وأكدوا أن المحكمة لها اختصاص النظر في الدعوى ما دام موضوع العريضة ينطوي على‬ ‫انتهاكات مزعومة للحقوق التي يحميها الميثاق أو أي صكوك دولية أخرى لحقوق اإلنسان صادقت‬ ‫عليها دولة مدعى عليها‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3