)8
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق مقدمي الطلبات في الحصول
على المساعدة القنصلية وبالتالي انتهكت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة
مع المادة )1( 36من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية؛
)9
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة
مع المادة ( )3( 14أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
فيما يتعلق باإلخفاق المزعوم في تزويد المدعين بخدمة الترجمة الفورية أثناء
محاكمتهم؛
)10
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في المحاكمة في غضون
فترة زمنية معقولة على النحو المنصوص عليه في المادة ( )1( 7د) من
الميثاق؛
)11
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في عدم التعرض لمعاملة
قاسية والإنسانية ومهينة ،وهي حق تحميه المادة 5من الميثاق ،من خالل
إجراءات سلطات الشرطة وعدم أمر قاضي المقاطعة بإجراء تحقيق في
اإلصابات الظاهرة للمدعين أثناء المحاكمة؛
)12
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الكرامة المنصوص
عليه في المادة 5من الميثاق فيما يتعلق بتمديد مدة إبقاء المدعين في قسم
المحكوم عليهم باإلعدام؛
)13
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الكرامة المكفولة
بموجب المادة 5من الميثاق بإخضاعهم لظروف احتجاز يرثى لها.
بأغلبية ثمانية ( )8قضاة مع وقاضيين ( )2ضد،
)14
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الحياة المحمي
بموجب المادة 4من الميثاق فيما يتعلق بالفرض االلزامي لعقوبة اإلعدام بعدم
السماح للموظف القضا��ي بتقدير مراعاة طبيعة الجريمة وظروف الجاني؛
)15
تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الكرامة المنصوص
عليه في المادة 5من الميثاق فيما يتعلق بطريقة اإلعدام شنقا.
61