.259تنص المادة )2( 32من النظام الداخلي للمحكمة على أنه "يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة،
ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك.
.260وبالنظر إلى ظروف القضية الحالية ،ال تجد المحكمة أي سبب للخروج عن الحكم المذكور
أعاله .وبناء على ذلك ،تقرر أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
عاش ار .المنطوق
.261لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع
بشأن االختصاص
)1
ترفض الدفع على اختصاصها؛
)2
تعلن أنها مختصة.
بشأن استيفاء شروط القبول (المقبولية)
)3
ترفض الدفع بعدم مقبولية العريضة؛
)4
تعلن أن العريضة مقبولة.
بشأن الموضوع
باإلجماع
)5
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي الثاني في عدم التعرض
للتمييز على أساس األصل القومي ووضع الالجئ على النحو المنصوص عليه
في المادة )2( 3من الميثاق؛
)6
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة
مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
فيما يتعلق بتوفير تمثيل قانوني فعال للمدعين؛
)7
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في محاكمة عادلة على النحو
المنصوص عليه في المادة ( )1( 7ج) من الميثاق فيما يتعلق بإدانة المدعي
الثاني والحكم عليه فقط على أساس بيان متنازع عليه باإلكراه؛
60