.6
وباإلضافة إلى االدعاءات المشتركة المذكورة أعاله ،يدعي المدعي الثاني أن الدولة المدعى عليها
انتهكت حقوقه على النحو التالي:
أ .الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس األصل القومي؛
ب .أنه يعاني من مرض عقلي وبالتالي كان ينبغي أن يكون غير مؤهل لعقوبة اإلعدام؛
ج .أن قاضي المقاطعة لم يجر تحقيقات فورية عقب افادته بأنه تعرض للتعذيب على
أيدي سلطات الشرطة.
ثالثاً .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.7
تم رفع العريضة في 8مارس 2016وتم تقديمها إلى الدولة المدعى عليها في 21أبريل .2016
.8
في 12مايو ،2016أخطرت المحكمة سفارة جمهورية بوروندي في إثيوبيا بالعريضة ،وطلبت
منها التدخل في المسألة ،إذا رغبت في ذلك.
.9
في 3يونيو ،2016أصدرت المحكمة أم ار من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير مؤقتة وجهت للدولة
المدعى عليها لوقف تنفيذ الحكم ريثما يتم البت في الدعوى .وأحيل األمر إلى الطرفين في 7
يونيو 2016ثم إلى سفارة بوروندي في إثيوبيا .ولم ترد السفارة .وبعد عدة رسائل تذكيرية ،أودعت
الدولة المدعى عليها مالحظاتها على أمر التدابير المؤقتة وردها على العريضة الرئيسية في 12
أبريل ،2017والتي أحيلت إلى المدعين في 19أبريل .2017
.10في 16يونيو ،2017قدم المدعيان تعقيبهما على رد الدولة المدعى عليها على العريضة ،والذي
تم إرساله إلى الدولة المدعى عليها في 22يونيو .2017
.11اختتمت المرافعات في 22يناير 2018وأخطرت األطراف على النحو الواجب.
.12في 5مارس ،2018كتبت كلية الحقوق بجامعة كورنيل إلى المحكمة تطلب تقديم تمثيل مجاني
للمدعين الذين يواجهون عقوبة اإلعدام في تنزانيا والذين رفعوا قضايا أمام المحكمة .وافقت
المحكمة على الطلب في 16مايو 2018وأحالت إليهم تسع ( )9قضايا من بينهم القضية
الحالية.
4