‫‪ .226‬تذكر المحكمة بأنه لكي تتم الموافقة على أي مطالبة بالتعويض عن الضرر المادي‪ ،‬يجب على‬ ‫المدعي أن يثبت وجود عالقة سببية بين االنتهاك الذي تم اثباته والخسارة المتكبدة‪.‬‬ ‫على ذلك‪ ،‬يجب على المدعي تقديم مبررات للمبالغ المطالب بها‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪115‬‬ ‫وعالوة‬ ‫ويجب على المدعي أيضا‬ ‫تقديم أدلة مقبولة إلثبات النفقات المزعوم تكبدها‪ ،‬مثل إيصاالت المدفوعات‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ .227‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعين لم يطالبوا بمبلغ مالي محدد من الجبر المالي‬ ‫كتعويض مناسب‪ ،‬وعالوة على ذلك‪ ،‬لم يثبتوا وجود عالقة سببية بين االنتهاكات المثبتة والخسارة‬ ‫المتكبدة‪ .‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أنه ليس من الضروري اتخاذ تدابير في هذا الصدد ألن المطالبة‬ ‫ال مبرر لها وبالتالي ترفضها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الضرر المعنوي الذي يعاني منه المدعيان‬ ‫‪ .228‬يؤكد المدعيان أنهما عانيا وتحمال مصاعب شديدة منذ لحظة اعتقالهما والتي استمرت حتى‬ ‫احتجازهما‪ ،‬و شمل ذلك الضرب‪ ،‬ونقص الغذاء الكافي‪ ،‬واألدوية‪ ،‬والعزلة‪ ،‬وعدم زيارة أحبائهم‪،‬‬ ‫والتعذيب النفسي والعقلي بسبب كونهم سجناء محكوم عليهم باإلعدام‪ ،‬والتأخير المطول في‬ ‫محاكمتهم وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .229‬تطلب الدولة المدعى عليها من أجل رفض طلب المدعين للحصول على جبر ضرر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .230‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية في قضية أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬حيث رأت‬ ‫أنه "في ظروف هذه القضية التي اتهم فيها المدعي بالقتل وواجه عقوبة اإلعدام‪ ،‬من المحتمل‬ ‫أيضا أن يكون هذا التأخير قد تسبب في الكرب‪ .‬والضرر الذي ترتب على ذلك يبرر التعويض‪،‬‬ ‫الذي للمحكمة سلطة تقديرية لتقييمه على أساس اإلنصاف"‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ 115‬انظرغيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 181‬أعاله‪ .‬زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪62‬؛ () قضية هينريكو ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪180‬‬ ‫أعاله‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪81‬؛ و إإمتيكيال ضد تنزانيا (جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة‪.40‬‬ ‫‪117‬‬ ‫كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 25‬سبتمبر ‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪،545‬‬ ‫‪118‬‬ ‫غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 181‬أعاله‪.‬‬ ‫الفقرة ‪ ،20‬غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪54‬‬

Select target paragraph3