.222كما سبق للمحكمة أن رأت أن الحكم الذي يقضي بانتهاك الحقوق المحمية في الميثاق يشكل
جزءا من جبر الضرر.
114
.223في القضية الراهنة ،وجدت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعين من خالل:
)1حرمانهم من الحصول على المساعدة القنصلية بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق
مقروءة مع المادة )1( 36من معاهدة فينا للحقوق القنصلية؛
)2عدم تزويدهم بخدمات الترجمة الفورية أثناء محاكمتهم ،على النحو المنصوص عليه في
المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ( )3( 14أ) من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية؛
)3عدم محاكمتهم في غضون فترة زمنية معقولة ،على النحو المنصوص عليه في المادة 7
(( )1د) من الميثاق؛
)4عدم معاملتهم بكرامة وتعريضهم للمعاملة الالإنسانية والقاسية والمهينة المحمية بموجب
المادة 5من الميثاق؛ و
)5فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية خالفا ألحكام المادة 4من الميثاق.
أ.
جبر الضرر المالي
أ .الضرر المادي
.224يسعى المدعيان للحصول على تعويض عن فقدان الدخل و يطلبون جبر الضرر المناسب.
*
.225تطلب الدولة المدعى عليها رفض طلب جبر الضرر.
***
114
أندرو أمبروز تشوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) ( 26يونيو ،)2020مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،219الفقرة
;173أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص
،477الفقرة ;194القس كريستوفر إمتيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) ( 13يونيو ،)2014مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد
األول ،ص ،72الفقرة .45
53