.214وترى هذه المحكمة أن حرمان المحاكم المحلية من السلطة التقديرية فيما يتعلق بإصدار األحكام
لم يسمح لها بدراسة إمكانية أن يكون المدعيان في الطلب الحالي قد عانوا من أمراض عقلية
أثناء اإلجراءات المحلية .وعلى هذا النحو ،فإن فرض عقوبة اإلعدام على المدعين في هذه
الدعوى يشكل انتهاكا للحق في الحياة بموجب المادة 4من الميثاق لنفس السبب الذي ذكرته هذه
المحكمة باستمرار في جميع الحاالت المماثلة األخرى .وذلك ألن القانون الجنائي للدولة المدعى
عليها لم يسمح للمدعيين في هذه القضية بإثارة أي قضية تتعلق بصحتهم العقلية ألن الموظف
القضائي كان سيرفض القضايا المذكورة.
.215في ظل هذه الظروف ،تقرر هذه المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في
الحياة على النحو المكفول بموجب المادة 4من الميثاق بسبب عدم منح المحاكم المحلية سلطة
تقديرية للنظر في الصحة العقلية للمدعين عند فرض عقوبة اإلعدام.
ثامنا – جبر الضرر
.216يطلب كال المدعين ،من المحكمة أن:
)1أمر الدولة المدعى عليها بإطالق سراحهم من السجن؛
)2إسقاط اإلدانة والغاء عقوبة اإلعدام المفروضة عليهما وبالتالي إخراجهم من قسم
المحكوم عليهم باإلعدام ،ومع ذلك ،فإن المدعي الثاني في البديل يدعو على وجه
التحديد إلى تخفيف عقوبة اإلعدام اإللزامية؛
)3تعديل القانون إللغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية؛
)4تعويضهم عن فقدان أرباحهم من سبل عيشهم؛ و
)5دفع جبر الضرر المناسب عن جميع المعاناة واألضرار الناجمة.
*
.217من جانبها ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلبات المدعين للحصول على
تعويضات في مجملها على أساس أنها ال أساس لها من الصحة ألن المحكمة ليس لها اختصاص
إلسقاط اإلدانة وإلغاء العقوبة.
***
.218تالحظ المحكمة أن المادة )1( 27من البروتوكول تنص على أنه "إذا وجدت المحكمة أن هناك
انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو الشعوب ،فإنها تصدر األوامر المناسبة لمعالجة إذا وجدت
51