‫المدعي األول بأنها استأجرتهم الرتكاب جريمة القتل‪،‬‬ ‫‪93‬‬ ‫واعتقاد الشرطة بأنها استأجرت المدعين‬ ‫الرتكاب جريمة القتل‪ ،‬لم تثبت أي صلة بينهم وبين ماما مبويا‪ .‬ولذلك ال تجد المحكمة أي أساس‬ ‫الدعاء المدعي الثاني بأنه تعرض للتمييز بسبب جنسيته ووضعه كالجئ‪.‬‬ ‫‪ .191‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي الثاني في عدم‬ ‫التعرض للتمييز على أساس األصل القومي ووضع الالجئ‪ ،‬المنصوص عليه في المادة ‪)2( 3‬‬ ‫من الميثاق بشأن الحماية المتساوية للقانون‪.‬‬ ‫د‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحماية المتساوية للقانون‬ ‫‪ .192‬بموجب هذه المطالبة‪ ،‬يدعي المدعيان أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقهم في الحماية المتساوية‬ ‫للقانون عندما‪:‬‬ ‫‪ )1‬فشلت في تزويدهم بالخدمات القنصلية‪.‬‬ ‫‪ )2‬عدم توفير خدمات الترجمة الشفوية أثناء المحاكمة‬ ‫‪ )3‬أخفقت في توفير تمثيل قانوني فعال لهم على النحو المتوخى في (المادة ‪)1( 7‬‬ ‫(ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .193‬تؤكد الدولة المدعى عليها من جانبها أن المدعيان عومال على قدم المساواة أمام القانون ومنحا‬ ‫حماية متساوية أمام القانون‪ .‬وجرت محاكمتهم في غضون فترة زمنية معقولة ومنحا الحق في أن‬ ‫يمثلهما محاميان مختلفان‪ ،‬أثناء جلسة االستماع األولية وأثناء المحاكمة‪ ،‬على النحو المبين في‬ ‫محضر إجراءات المحاكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .194‬تالحظ المحكمة أن المدعين قدموا مطالبات مماثلة بموجب الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬والتي سبق‬ ‫تناولها تحت هذا العنوان‪ .‬ولذلك ال ترى المحكمة ضرورة لمواصلة النظر في المطالبات الحالية‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫اعتراف المتهم غير الموقع أمام قاضي الصلح الصادر في ‪ 10‬مايو ‪ .1999‬وأكد هابياليمانا أن عبد الكريم "أخبرني أن لديه صفقة وسألني إذا‬ ‫كان بإمكاني القيام بذلك‪ .‬أخبرني بصراحة أن زوجة مبويا تريد مساعدتي لقتل شخص ما‪ .‬سألته عن قبيلته وما هو سوء الفهم هناك‪ .‬قال إن مبويا‬ ‫كان على وشك مطاردته بعيدا بسبب عالقتهما بتلك المرأة‪ .‬سألته عن مقدار المال الذي وافقوا على دفعه ‪ ،‬فأخبرني أنه ‪ 400000‬شلن تركاني "‪.‬‬ ‫‪45‬‬

Select target paragraph3