.174تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن هذا االدعاء قدمه المدعي الثاني ،فإنه يؤثر أيضا على
المدعي األول .وبناء على ذلك ،ستدرس المسألة الراهنة فيما يتعلق بكال المدعيين.
.175تالحظ المحكمة أنها قضت في قضية ليون موغيسي ار ضد جمهورية رواندا بأن المادة 5من
الميثاق "يمكن تفسيرها على أنها توفر أوسع حماية ممكنة من االعتداء ،سواء كان جسديا أو
عقليا" 86.ورأت هذه المحكمة أيضا أن قسوة المعاملة أو الإنسانيتها يجب أن تقيم على أساس كل
حالة على حدة ويجب أن تنطوي على درجة معينة من المعاناة البدنية أو العقلية من جانب
السجين ،مع مراعاة مدة العالج ،واآلثار البدنية أو النفسية للعالج والحالة الصحية للشخص.
87
كما رأت المحكمة أن الدول ملزمة بتوفير "الظروف الضرورية لحياة كريمة للسجناء ،بما في ذلك
الغذاء والماء والتهوية الكافية وبيئة خالية من األمراض وتوفير الرعاية الصحية الكافية".
88
.176تالحظ المحكمة أن المدعيين يدعمان ادعاءاتهما بتقارير منشورة ،في حين أن الدولة المدعى
عليها لم تقدم أي مذكرات بشأن الطعن .وفي غياب معلومات مناقضة تدحض هذه االدعاءات،
ترى المحكمة أن هذه االدعاءات تستند إلى أسس سليمة.
.177بالنظر إلى ما سبق ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الكرامة
المكفولة بموجب المادة 5من الميثاق من خالل تعريض المدعين للكرب والعيش في ظروف
احتجاز يرثى لها.
ج .االنتهاك المزعوم لحق المدعي الثاني في عدم التعرض للتمييز
.178يدعي المدعي الثاني أن حقه في عدم التعرض للتمييز على أساس األصل القومي ،على النحو
المنصوص عليه في المادة 2من الميثاق ،قد انتهك عندما:
)1لم تقدم له خدمات الترجمة الشفوية؛
)2تعرض لبيئة شرطية معادية من خالل استجوابه باللغة السواحيلية ،وهي لغة لم
يفهمها ،النتزاع اعتراف:
)3قدمت الشرطة افتراضات غير مريحة وغير دقيقة عنه ،بسبب وضعه كالجئ.
86
ليون موغيسي ار ضد جمهورية رواندا (حكم) ( 27نوفمبر ،)2020مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ، ،ص ،834الفقرة .80
88
المرجع نفسه ،الفقرة.103
87
المرجع نفسه ،الفقرة.81
42