‫‪ .174‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن هذا االدعاء قدمه المدعي الثاني‪ ،‬فإنه يؤثر أيضا على‬ ‫المدعي األول‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ستدرس المسألة الراهنة فيما يتعلق بكال المدعيين‪.‬‬ ‫‪ .175‬تالحظ المحكمة أنها قضت في قضية ليون موغيسي ار ضد جمهورية رواندا بأن المادة ‪ 5‬من‬ ‫الميثاق "يمكن تفسيرها على أنها توفر أوسع حماية ممكنة من االعتداء‪ ،‬سواء كان جسديا أو‬ ‫عقليا"‪ 86.‬ورأت هذه المحكمة أيضا أن قسوة المعاملة أو الإنسانيتها يجب أن تقيم على أساس كل‬ ‫حالة على حدة ويجب أن تنطوي على درجة معينة من المعاناة البدنية أو العقلية من جانب‬ ‫السجين‪ ،‬مع مراعاة مدة العالج‪ ،‬واآلثار البدنية أو النفسية للعالج والحالة الصحية للشخص‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫كما رأت المحكمة أن الدول ملزمة بتوفير "الظروف الضرورية لحياة كريمة للسجناء‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الغذاء والماء والتهوية الكافية وبيئة خالية من األمراض وتوفير الرعاية الصحية الكافية"‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ .176‬تالحظ المحكمة أن المدعيين يدعمان ادعاءاتهما بتقارير منشورة‪ ،‬في حين أن الدولة المدعى‬ ‫عليها لم تقدم أي مذكرات بشأن الطعن‪ .‬وفي غياب معلومات مناقضة تدحض هذه االدعاءات‪،‬‬ ‫ترى المحكمة أن هذه االدعاءات تستند إلى أسس سليمة‪.‬‬ ‫‪ .177‬بالنظر إلى ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعين في الكرامة‬ ‫المكفولة بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق من خالل تعريض المدعين للكرب والعيش في ظروف‬ ‫احتجاز يرثى لها‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم لحق المدعي الثاني في عدم التعرض للتمييز‬ ‫‪ .178‬يدعي المدعي الثاني أن حقه في عدم التعرض للتمييز على أساس األصل القومي‪ ،‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ 2‬من الميثاق‪ ،‬قد انتهك عندما‪:‬‬ ‫‪ )1‬لم تقدم له خدمات الترجمة الشفوية؛‬ ‫‪ )2‬تعرض لبيئة شرطية معادية من خالل استجوابه باللغة السواحيلية‪ ،‬وهي لغة لم‬ ‫يفهمها‪ ،‬النتزاع اعتراف‪:‬‬ ‫‪ )3‬قدمت الشرطة افتراضات غير مريحة وغير دقيقة عنه‪ ،‬بسبب وضعه كالجئ‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫ليون موغيسي ار ضد جمهورية رواندا (حكم) (‪ 27‬نوفمبر‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ، ،‬ص ‪ ،834‬الفقرة ‪.80‬‬ ‫‪88‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪.103‬‬ ‫‪87‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪.81‬‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3