مسجلة بلغة ال يفهمونها (السواحيلية) .ويؤكد المدعي الثاني أيضا أنه بعد استجوابه الثاني بعد
استعراض تحديد الهوية ،عرضت عليه ثالث جماجم ،وسخروا منه قائلين أنها تخص أشخاصا
قتلتهم الشرطة ،وأن مصي ار مماثال سيحل به إذا رفض التوقيع على البيان.
*
.147لم ترد الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء.
***
.148تنص المادة 5من الميثاق على ما يلي:
لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة
أشكالاستغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه
والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة.
.149تذكر المحكمة بسوابقها القضائية بشأن تعريف التعذيب في قضية أليكس توماس ضد جمهورية
تنزانيا المتحدة،
68
وتنص في المادة 1من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب على ما يلي:
" ...ألغراض هذه االتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد
،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من
شخص ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه
في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث -أو
عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه ،أو
يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف
بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو
المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها"....
.150وعالوة على ذلك ،تنص المادة 12على أن " تضمن كل دولة طرف ألى فرد يدعى بأنه قد
تعرض للتعذيب في أى اقليم يخضع لواليتها القضائية ،الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها
المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة .وينبغى اتخاذ الخطوات
الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة
لشكواه أو ألى أدلة تقدم".
68
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر ، )2015مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد ��ألول ،ص ،465الفقرة
.144
36