‫مسجلة بلغة ال يفهمونها (السواحيلية)‪ .‬ويؤكد المدعي الثاني أيضا أنه بعد استجوابه الثاني بعد‬ ‫استعراض تحديد الهوية‪ ،‬عرضت عليه ثالث جماجم‪ ،‬وسخروا منه قائلين أنها تخص أشخاصا‬ ‫قتلتهم الشرطة‪ ،‬وأن مصي ار مماثال سيحل به إذا رفض التوقيع على البيان‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .147‬لم ترد الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .148‬تنص المادة ‪ 5‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة‬ ‫أشكالاستغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه‬ ‫والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة‪.‬‬ ‫‪ .149‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية بشأن تعريف التعذيب في قضية أليكس توماس ضد جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫‪68‬‬ ‫وتنص في المادة ‪ 1‬من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب على ما يلي‪:‬‬ ‫"‪ ...‬ألغراض هذه االتفاقية‪،‬يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد‬ ‫‪،‬جسديا كان أم عقليا‪،‬يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص‪ ،‬أو من‬ ‫شخص ثالث‪ ،‬على معلومات أو على اعتراف‪ ،‬أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه‬ ‫في انه ارتكبه‪ ،‬هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث ‪ -‬أو‬ ‫عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه‪ ،‬أو‬ ‫يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف‬ ‫بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو‬ ‫المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها‪"....‬‬ ‫‪ .150‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ 12‬على أن " تضمن كل دولة طرف ألى فرد يدعى بأنه قد‬ ‫تعرض للتعذيب في أى اقليم يخضع لواليتها القضائية‪ ،‬الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها‬ ‫المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة‪ .‬وينبغى اتخاذ الخطوات‬ ‫الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة‬ ‫لشكواه أو ألى أدلة تقدم"‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ ، )2015‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد ��ألول‪ ،‬ص ‪ ،465‬الفقرة‬ ‫‪.144‬‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3