‫‪ .117‬في هذه الدعوى‪ ،‬تشير الملفات إلى أن المدعين قد ألقي القبض عليهم بتهمة القتل العمد في ‪8‬‬ ‫مايو ‪ 1999‬وبعد ثالث (‪ )3‬سنوات وأربعة (‪ )4‬أشهر وستة عشر (‪ )16‬يوما‪ ،‬عقدت جلسة‬ ‫االستماع األولية أمام المحكمة العليا في ‪ 24‬سبتمبر ‪ .2002‬وفي ‪ 21‬أبريل ‪ ،2004‬أي بعد‬ ‫سنة واحدة (‪ )1‬وستة (‪ )6‬أشهر وثمانية وعشرين (‪ )28‬يوما‪ ،‬مثل الطرفان مرة أخرى أمام‬ ‫المحكمة العليا وطلبا منها تحديد موعد للمحاكمة‪ ،‬أمرت المحكمة العليا محكمة الصلح بإحالة‬ ‫المدعين ولكن لم يتخذ أي إجراء‪ .‬وفي ‪ 13‬فبراير ‪ ،2006‬أي بعد سنة واحدة (‪ )1‬وتسعة (‪)9‬‬ ‫أشهر وثالثة وعشرين (‪ )23‬يوما‪ ،‬مثل الطرفان مرة أخرى أمام المحكمة العليا‪ ،‬والحظ "االدعاء"‬ ‫أن محكمة الصلح لم تحيل بعد المدعين للمحاكمة‪ .‬وردا على ذلك‪ ،‬أمرت المحكمة العليا مرة‬ ‫أخرى محكمة الصلح بإحالة المدعين‪ .‬وفي ‪ 2‬مارس ‪ ،2006‬أي بعد أسبوعين (‪ )2‬وثالثة (‪)3‬‬ ‫أيام‪ ،‬مثل الطرفان أمام المحكمة العليا بعد احالتهما‪.‬‬ ‫‪ .118‬بدأت المحاكمة بعد خمسة وعشرين (‪ )25‬يوما في المحكمة العليا في بوكوبا في ‪ 27‬مارس‬ ‫‪ 2006‬في جلسة جنائية‪ ،‬القضية رقم ‪ 34‬لعام ‪ ،2002‬واختتمت في ‪ 31‬مايو ‪ ،2007‬بعد‬ ‫ثماني (‪ )8‬سنوات وثالثة وعشرين (‪ )23‬يوما من تاريخ االعتقال وسنة واحدة (‪ )1‬وشهرين (‪)2‬‬ ‫وتسعة وعشرين (‪ )29‬يوما من تاريخ اإلحالة‪.‬‬ ‫‪ .119‬فيما يتعلق بإجراءات اإلحالة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن القاضي تأخر في القيام بإجراءات اإلحالة‬ ‫لتيسير محاكمة المدعين في أقرب وقت ممكن عمليا على النحو المنصوص عليه في القانون‪.‬و‬ ‫في الواقع‪ ،‬بعد تأخير قضاة محكمة الصلح في احالة المدعين في الجولة األولى‪ ،‬كان على‬ ‫قاضي المحكمة العليا تذكير قاضي الصلح في المقاطعة وأمره مرتين في القيام بإجراءات اإلحالة‪،‬‬ ‫مما أدى إلى إطالة المحاكمة أمام المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ .120‬تالحظ المحكمة أن المدعيان أثا ار الدفع بعدم وجودهما في مسرح الجريمة (الدفع بالغيبة) أثناء‬ ‫المحاكمة‪ ،‬غير أن قاضي المحاكمة "اعتبر ذلك دفاعا‪ ،‬وعمال بأحكام المادة ‪ )6( 194‬من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪ ،‬أحاط علما به‪ ،‬لكنه شرع في القول إنه بالنظر إلى أدلة االدعاء القوية‪ ،‬لم‬ ‫يعط أي وزن لهذا الدفاع بعدم وجود المدعين في مكان الحادث (الدفع بالغيبة)"‪ .‬وتالحظ هذه‬ ‫المحكمة كذلك أن محكمة االستئناف التي تشير إلى اجتهاداتها‪ 57‬القضائية تتفق مع تقييم قاضي‬ ‫الموضوع‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫مويتا مهيني وآخر ضد الجمهورية (لم يبلغ عنه)‪.‬‬ ‫حكم محكمة االستئناف‪ ،‬صفحة ‪.4‬‬ ‫‪30‬‬

Select target paragraph3