‫األطراف تتلخص في ما إذا كانت السلطات القضائية للدولة المدعى عليها قد مارست العناية‬ ‫الواجبة في التعامل مع العمليات التي تشمل المدعين‪.‬‬ ‫‪ .114‬ال تقدم الدولة المدعى عليها تبري ار للوقت‪ ،‬وبدال من ذلك‪ ،‬تدفع بشكل عام بأن قضية المدعين قد‬ ‫تم االستماع إليها في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ .115‬فيما يتعلق بالعناية الواجبة‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه عمال بالمادة ‪ )2( 32‬من قانون اإلجراءات‬ ‫الجنائية‪ ،‬يجب مثول المتهم أمام المحكمة في أقرب وقت ممكن عمليا عندما تكون الجريمة معاقبا‬ ‫عليها باإلعدام‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪ ،244‬بصيغتها المقروءة مع المادة ‪ 245‬من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬على أنه ينبغي عقد إجراءات اإلحالة في أقرب وقت ممكن عمليا‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬تنص المادة ‪ )1( 248‬من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه يجوز تأجيل اإلجراءات‪،‬‬ ‫من وقت آلخر بموجب أمر قضائي‪ ،‬واحتجاز المتهم احتياطيا لفترة معقولة‪ ،‬ال تتجاوز خمسة‬ ‫عشر (‪ )15‬يوما في أي وقت من األوقات‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .116‬تالحظ هذه المحكمة أيضا أن المحكمة العليا للدولة المدعى عليها مخولة بموجب المادتين ‪260‬‬ ‫(‪ 55)1‬و ‪ 56)1( 284‬من قانون اإلجراءات الجنائية بتأجيل محاكمة أي متهم إلى الجلسة الالحقة‬ ‫عندما يكون هناك سبب كاف للتأخير بما في ذلك غياب الشهود‪ .‬غير أن األحكام نفسها تنص‬ ‫على أن التأخير ينبغي أن يكون "معقوال"‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫المادة ‪ - )2( 32‬في حالة احتجاز أي شخص دون أمر قضائي الرتكابه جريمة يعاقب عليها باإلعدام‪ ،‬يمثل أمام محكمة في أقرب وقت ممكن‬ ‫عمليا‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫المادة ‪ - 244‬عندما توجه أي تهمة ضد أي شخص بارتكاب جريمة ال يمكن محاكمتها من قبل محكمة أدنى درجة أو التي يخطر بها مدير‬ ‫النيابات العامة المحكمة كتابة أو بطريقة أخرى بأنه من غير المناسب التصرف فيها عند المحاكمة الموجزة ‪ ،‬تعق�� إجراءات اإلحالة وفقا لألحكام‬ ‫الواردة فيما يلي من قبل محكمة أدنى ذات اختصاص قضائي‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )1( 245‬بعد إلقاء القبض على شخص أو عند االنتهاء من التحقيقات واعتقال أي شخص فيما يتعلق بارتكاب جريمة تحاكمها المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬يقدم الشخص المعتقل في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة ‪ 32‬من هذا القانون إلى محكمة أدنى درجة ذات اختصاص قضائي تم‬ ‫إلقاء القبض عليها ضمن حدودها المحلية‪ ،‬إلى جانب التهمة التي يقترح على أساسها محاكمته‪ ،‬لكي يعامل وفقا للقانون‪ ،‬رهنا بهذا القانون‪.‬‬ ‫‪ 54‬المادة ‪ - )1( 248‬حيثما ترى المحكمة أنه من الضروري أو المستصوب‪ ،‬ألي سبب معقول‪ ،‬أن تسجل في اإلجراءات‪ ،‬يجوز لها‪ ،‬من وقت آلخر‬ ‫بموجب أمر قضائي‪ ،‬أن تعيد الشخص المتهم لفترة معقولة‪ ،‬ال تتجاوز خمسة عشر يوما في أي وقت من األوقات‪ ،‬إلى سجن أو أي مكان أمني‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )2( 248‬عندما ال يكون الحبس االحتياطي أكثر من ثالثة أيام‪ ،‬يجوز للمحكمة‪ ،‬شفويا‪ ،‬أن تأمر الضابط أو الشخص الذي يوجد المتهم‬ ‫في عهدته‪ ،‬أو أي ضابط أو شخص آخر مناسب‪ ،‬بمواصلة إبقاء المتهم في عهدته وإحضاره في الوقت المحدد لبدء التحقيق أو مواصلته‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫المادة ‪ - )1( 260‬يكون من القانوني للمحكمة العليا‪ ،‬بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المتهم‪ ،‬إذا رأت المحكمة أن هناك سببا كافيا‬ ‫للتأخير‪ ،‬أن تؤجل محاكمة أي متهم إلى الجلسة التالية للمحكمة التي تعقد في المقاطعة أو في مكان مناسب آخر‪ ،‬أو إلى جلسة الحقة‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ - )1( 284‬حيثما ترى المحكمة‪ ،‬بسبب غياب الشهود أو أي سبب معقول آخر يسجل في اإلجراءات‪ ،‬أنه من الضروري أو المستصوب تأجيل‬ ‫بدء أي محاكمة أو تأجيلها‪ ،‬يجوز للمحكمة من وقت آلخر تأجيل المحاكمة أو تأجيلها وفقا للشروط التي تراها مناسبة للوقت الذي تراه معقوال ويجوز‬ ‫ل ها‪ ،‬وبموجب أمر قضائي‪ ،‬إعادة الشخص المتهم إلى سجن أو مكان أمني آخر‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3