األطراف تتلخص في ما إذا كانت السلطات القضائية للدولة المدعى عليها قد مارست العناية
الواجبة في التعامل مع العمليات التي تشمل المدعين.
.114ال تقدم الدولة المدعى عليها تبري ار للوقت ،وبدال من ذلك ،تدفع بشكل عام بأن قضية المدعين قد
تم االستماع إليها في غضون فترة زمنية معقولة.
.115فيما يتعلق بالعناية الواجبة ،تالحظ المحكمة أنه عمال بالمادة )2( 32من قانون اإلجراءات
الجنائية ،يجب مثول المتهم أمام المحكمة في أقرب وقت ممكن عمليا عندما تكون الجريمة معاقبا
عليها باإلعدام.
52
وعالوة على ذلك ،تنص المادة ،244بصيغتها المقروءة مع المادة 245من
قانون اإلجراءات الجنائية ،على أنه ينبغي عقد إجراءات اإلحالة في أقرب وقت ممكن عمليا.
53
وأخيرا ،تنص المادة )1( 248من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه يجوز تأجيل اإلجراءات،
من وقت آلخر بموجب أمر قضائي ،واحتجاز المتهم احتياطيا لفترة معقولة ،ال تتجاوز خمسة
عشر ( )15يوما في أي وقت من األوقات.
54
.116تالحظ هذه المحكمة أيضا أن المحكمة العليا للدولة المدعى عليها مخولة بموجب المادتين 260
( 55)1و 56)1( 284من قانون اإلجراءات الجنائية بتأجيل محاكمة أي متهم إلى الجلسة الالحقة
عندما يكون هناك سبب كاف للتأخير بما في ذلك غياب الشهود .غير أن األحكام نفسها تنص
على أن التأخير ينبغي أن يكون "معقوال".
52
المادة - )2( 32في حالة احتجاز أي شخص دون أمر قضائي الرتكابه جريمة يعاقب عليها باإلعدام ،يمثل أمام محكمة في أقرب وقت ممكن
عمليا.
53
المادة - 244عندما توجه أي تهمة ضد أي شخص بارتكاب جريمة ال يمكن محاكمتها من قبل محكمة أدنى درجة أو التي يخطر بها مدير
النيابات العامة المحكمة كتابة أو بطريقة أخرى بأنه من غير المناسب التصرف فيها عند المحاكمة الموجزة ،تعق�� إجراءات اإلحالة وفقا لألحكام
الواردة فيما يلي من قبل محكمة أدنى ذات اختصاص قضائي.
المادة - )1( 245بعد إلقاء القبض على شخص أو عند االنتهاء من التحقيقات واعتقال أي شخص فيما يتعلق بارتكاب جريمة تحاكمها المحكمة
العليا ،يقدم الشخص المعتقل في غضون الفترة المنصوص عليها في المادة 32من هذا القانون إلى محكمة أدنى درجة ذات اختصاص قضائي تم
إلقاء القبض عليها ضمن حدودها المحلية ،إلى جانب التهمة التي يقترح على أساسها محاكمته ،لكي يعامل وفقا للقانون ،رهنا بهذا القانون.
54المادة - )1( 248حيثما ترى المحكمة أنه من الضروري أو المستصوب ،ألي سبب معقول ،أن تسجل في اإلجراءات ،يجوز لها ،من وقت آلخر
بموجب أمر قضائي ،أن تعيد الشخص المتهم لفترة معقولة ،ال تتجاوز خمسة عشر يوما في أي وقت من األوقات ،إلى سجن أو أي مكان أمني
آخر.
المادة - )2( 248عندما ال يكون الحبس االحتياطي أكثر من ثالثة أيام ،يجوز للمحكمة ،شفويا ،أن تأمر الضابط أو الشخص الذي يوجد المتهم
في عهدته ،أو أي ضابط أو شخص آخر مناسب ،بمواصلة إبقاء المتهم في عهدته وإحضاره في الوقت المحدد لبدء التحقيق أو مواصلته.
55
المادة - )1( 260يكون من القانوني للمحكمة العليا ،بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المتهم ،إذا رأت المحكمة أن هناك سببا كافيا
للتأخير ،أن تؤجل محاكمة أي متهم إلى الجلسة التالية للمحكمة التي تعقد في المقاطعة أو في مكان مناسب آخر ،أو إلى جلسة الحقة.
56
- )1( 284حيثما ترى المحكمة ،بسبب غياب الشهود أو أي سبب معقول آخر يسجل في اإلجراءات ،أنه من الضروري أو المستصوب تأجيل
بدء أي محاكمة أو تأجيلها ،يجوز للمحكمة من وقت آلخر تأجيل المحاكمة أو تأجيلها وفقا للشروط التي تراها مناسبة للوقت الذي تراه معقوال ويجوز
ل ها ،وبموجب أمر قضائي ،إعادة الشخص المتهم إلى سجن أو مكان أمني آخر.
29