.98كما سبق للمحكمة أن رأت أنه ال يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن كل تقصير من جانب محام
معين ألغراض المساعدة القانونية .ونوعية الدفاع المقدم هي أساسا مسألة بين الموكل وممثله،
وال ينبغي للدولة أن تتدخل إال عندما يوجه انتباهها إلى إخفاقه الواضح في تقديم تمثيل فعال.
45
.99تالحظ هذه المحكمة ،فيما يتعلق بالتمثيل القانوني الفعال من خالل خطة للمساعدة القانونية
المجانية ،أنه ال يكفي أن تكتفي الدولة بتقديم المساعدة القانونية المجانية .بل يجب على الدول
أيضا أن تكفل للمحامين المعينين لتقديم المساعدة القانونية في إطار هذا النظام ،ما يكفي من
الوقت والتسهيالت إلعداد دفاع كاف ،وتوفير تمثيل قوي في جميع مراحل اإلجراءات القانونية
بدءا من إلقاء القبض على الشخص الذي يقدم له هذا التمثيل.
.100في القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن المدعين كانوا ممثلين بمحام أثناء توجيه االتهام وبمحام
آخر أثناء المحاكمة .وتالحظ المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يثبت أن الدولة المدعى عليها
أعاقت المحامي من الوصول إلى المدعين واستشارتهم بشأن إعداد دفاعهم ،أو حرمت المحامي
المعين من الوقت والتسهيالت الكافية لتمكين المدعين من إعداد دفاعهم.
.101ورأت المحكمة في اجتهاداتها القضائية أن االدعاءات المتعلقة بعدم إثارة المحامي أو عدم اعتراضه
على بعض المسائل اإلثباتية فيما يتعلق بدفاع موكليه ،ال ينبغي ،في هذه الظروف ،أن تنسب
46
إلى الدولة المدعى عليها.
واألهم من ذلك ،ال يوجد في الملف ما يثبت أن المدعين أبلغوا
المحاكم المحلية بأوجه القصور المزعومة في سلوك محاميهم فيما يتعلق بدفاعهم.
.102في ضوء ما سبق ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها أوفت بالتزامها بتزويد المدعين بمساعدة
قانونية مجانية فعالة وترى أيضا أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق
مقروءة مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
د .بشأن عدم محاكمة المدعين في غضون فترة زمنية معقولة
.103يدفع المدعيان بأن التأخير الطويل غير المبرر أثناء محاكمتهم يشكل انتهاكا واضحا لقانون
47
اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها
وحقوقهما في محاكمة عادلة التي تكفلها المادة 14
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 7من الميثاق ،ال سيما عندما تكون
45المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،فامفاكاس ضد اليونان (رقم ،11/2870 ،)2الفقرة 36؛ تشيكاال ضد البرتغال ،المادتان 65و71؛ () قضية
تشيكاال ضد البرتغال ،التذييل رقم ،97/38830المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان .)VIII-2002
46
47
() قضية هينريكو ضد تنزانيا ،الفقرة 113أعاله.
() القانون ،الجزءان الثاني والسادس (قانون العقوبات وقانون العقوبات ،رقم 09لعام ،1985الجزء الثاني ،الرابع)( )1985( .تانز).
26