الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وتالحظ المحكمة أن المطالبات ذات الصلة بهذا االدعاء
هي:
أ.
عدم تسهيل تقديم الخدمات القنصلية على النحو المنصوص عليه في المادة )1( 7
(ج) من الميثاق ،مقروءة مع المادة )1( 36من اتفاقية فينا للعالقات القنصلية؛
ب .عدم توفير خدمات الترجمة الشفوية على النحو المنصوص عليه في المادة )1( 7
(ج) من الميثاق ،مقروءة باالقتران مع المادة ( )3( 14أ) من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية؛
ج .عدم تزويد مقدمي الطلبات بتمثيل قانوني فعال على النحو المتوخى في المادة )1( 7
(ج) من الميثاق كما هو مقروء مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية؛
د .عدم محاكمة المدعين في غضون فترة زمنية معقولة؛
ه .استخدام االعتراف المنتزع باإلكراه إلدانة المدعين والحكم عليهم باإلعدام؛ و
و .فشل قضاة المقاطعة في إجراء تحقيقات فورية في المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة
المزعومة للمدعين.
أ .حول عدم تسهيل الخدمات القنصلية
.69
يزعم المدعيان أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقهما على النحو المنصوص عليه في المادة
( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة )1( 36من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية
حيث لم تخطر سفارة جمهورية بوروندي في تنزانيا باعتقالهما حتى يتمكنا من االستفادة من
الخدمات القنصلية.
.70ويؤكدان أن سفارة جمهورية بوروندي في تنزانيا لم تعلم بقضيتهما إال في عام ،2018عندما تم
تنبيهها من قبل محامي المدعي األول .ولذلك ،فإن الدولة المدعى عليها لم تمتثل اللتزامها،
بموجب المادة ( )1( 36ب) من اتفاقية فيينا والمادة 34من المبادئ التوجيهية بشأن ظروف
االعتقال واالحتجاز لدى الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا التي اعتمدتها اللجنة
األفريقية ،بإبالغهما بأن لهما ا��حق في (أ) إبالغ السفارة البوروندية باعتقالها ،و (ب) التواصل
مع السفارة فيما يتعلق بقضيتهما .ويؤكد المدعيان كذلك أن التزامات الدولة المدعى عليها كمسألة
من مسائل القانون الدولي ينبغي أن يشعر بها بقوة أفراد المجتمع الضعفاء الذين هم في أمس
18