‫مع سوابقها القضائية‪ ،‬ترى المحكمة‬ ‫‪23‬‬ ‫أن هذا اإلطار الزمني لتقديم العريضة أمامها معقول في‬ ‫ظل الظروف وبالتالي تمتثل للمادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .65‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني‬ ‫لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .66‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن جميع شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪)2( 50‬‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة قد استوفيت وتعلن أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .67‬يزعم المدعيان وقوع االنتهاكات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬الحق في محاكمة عادلة المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬كما‬ ‫مقروءة باالقتران مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية والمادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للحقوق القنصلية؛‬ ‫ب‪ .‬الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪5‬‬ ‫من الميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس األصل القومي ووضع الهجرة‪ ،‬المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫د‪ .‬الحق في الحماية المتساوية للقانون‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق؛‬ ‫ه‪ .‬الحق في الحياة‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪ .68‬يؤكد المدعيان أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقهم في محاكمة عادلة عل�� النحو المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق كما هو مقروء مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي‬ ‫‪23‬‬ ‫برنارد باليلي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬حكم) (‪ 30‬سبتمبر ‪ ،)2021‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الخامس‪ ،‬ص ‪;338‬خميس‬ ‫شعبان المعروف باسم خمميس األستاذ ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 2‬ديسمبر ‪،)2021‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الخامس‪،‬‬ ‫ص ‪ ،842‬الفقرات ‪ ;60-59‬موسى زنجبار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (‪ 26‬فبراير ‪( )2021‬حكم)‪ ،‬مدونة احكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الخامس‪ ،‬ص ‪ ،39‬الفقرة ‪.44‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3