.58وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن سبل االنتصاف المحلية قد استنفدت في القضية الحالية على
النحو المتوخى في المادة )5( 56من الميثاق والمادة ( )2( 50ه) من النظام الداخلي للمحكمة،
وبالتالي ترفض دفوع الدولة المدعى عليها.
ب .الشروط األخرى للمقبولية
.59
تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة 50
(( )2أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ز) من النظام الداخلي للمحكمة .ومع ذلك ،يجب أن تقتنع بأن
هذه الشروط قد استوفيت.
.60من ماهو موجود في الملف ،تالحظ المحكمة أنه تم تحديد المدعين بوضوح باالسم ،تنفيذا للمادة
( )2( 50أ) من النظام الداخلي للمحكمة.
.61وتالحظ المحكمة أن المطالبات التي قدمها المدعيان تسعى إلى حماية حقوقهم المكفولة بموجب
الميثاق .وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو المنصوص
عليه في المادة ( 3ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوة على ذلك ،ال
يوجد في الملف ما يشير إلى أن العريضة ال تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي.
ويترتب على ذلك أن العريضة تستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة ()2(50ب) من النظام
الداخلي للمحكمة.
.62اللغة المستخدمة في العريضة ليست مهينة و ال مسيسئة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها،
تنفيذا للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي للمحكمة.
.63وتالحظ المحكمة أن العريضة ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة عبر وسائط اإلعالم ألنها
\تستند إلى وثائق قانونية ،تنفيذا للمادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي للمحكمة.
.64فيما يتعلق بتقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة ،تالحظ المحكمة أن المدعين قدموا هذه
الدعوى أمام المحكمة في 8مارس ،2016بعد أن رفضت محكمة االستئناف استئنافهم لعدم
الموضوتع في 2مارس ،2012أي أربع ( )4سنوات وستة ( )6أيام ،بعد الرفض .ومن ثم ،فإن
المسألة هي ما إذا كانت الفترة الفاصلة بين استنفاد سبل االنتصاف المحلية وإيداع هذه الدعوى
تشكل مهلة معقولة بالمعنى المقصود في المادة ()2(50و) من النظام الداخلي للمحكمة .وتمشيا
16