األمر.
11
وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن إصدار أمر باإلفراج في حالة استيفاء الشروط يدخل
في نطاق اختصاصها تماما .وبذلك ترفض الجزء الثالث من الدفع أيضا .
.35في ضوء كل ما تقدم ،ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا
موضوعيا للنظر في هذه الدعوى.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.36تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تطعن في اختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي.
ومع ذلك ،و اتساقا مع ما نص عليه في المادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة،
12
يجب
أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل المتابعة.
.37
فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،تذكر المحكمة ،كما هو مبين في الفقرة 2من هذا الحكم،
بأن الدولة المدعى عليها طرف في البروتوكول وأودعت اإلعالن .وفي وقت الحق ،في 21
نوفمبر ،2019أودعت لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي صكا يسحب إعالنها .تذكر المحكمة
بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يدخل حيز التنفيذ إال
بعد اثني عشر ( )12شه ار من إيداع إشعار هذا السحب ،في هذه الحالة ،في 22نوفمبر
.2020
13
وبالتالي فإن هذه الدعوى ،الذي قدم قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إخطارها
باالنسحاب ،ال يتأثر به .وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا للنظر في
هذه الدعوى.
.38وفيما يتعلق باختصاصها الزمني ،تالحظ المحكمة أن جميع االنتهاكات التي يدعيها المدعيان
تستند إلى إجراءات ناشئة عن حكمي المحكمة العليا ومحكمة االستئناف الصادرين في 31مايو
2007و 2مارس ،2012على التوالي ،أي بعد أن صادقت الدولة المدعى عليها على الميثاق
والبروتوكول ،وكذلك ايداعها اإلعالن .وعالوة على ذلك ،ال تزال االنتهاكات المزعومة مستمرة
بطبيعتها حيث ال يزال المدعيان مدانين على أساس ما يعتبرونه عملية غير عادلة .وبناء على
ذلك ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في هذه الدعوى.
11
انظر أمير و علي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .97إليسامهي ضد تنزانيا ،الفقرة 112أعاله ،وميناني إيفاريست ضد جمهورية تنزانيا المتحدة
12
المادة )1( 39من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
(الموضوع) ( 21سبتمبر ،)2018مدونة احكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،402الفقرة.82
13
قضية شوسي ضد تنزانيا (حكم) ،أعاله ،الفقرات .39-35
10