‫‪ .53‬تالحظ المحكمة في هذه العريضة أن الدولة المدعى عليها تثير إثنين من الدفوع على‬ ‫اختصاصها‪ ،‬على وجه التحديد اختصاصها الشخصي واختصاصها الزمني‪ .‬وعلى هذا‬ ‫النحو‪ ،‬ستنظر المحكمة أوال في هذين الدفعين قبل تقييم الجوانب األخرى من اختصاصها‪،‬‬ ‫إذا اقتضت الضرورة ذلك‪.‬‬ ‫أ‪.‬الدفع بعدم االختصاص الشخصي للمحكمة‬ ‫‪ .57‬تدعي الدولة المدعى عليها أنها كطرف خصم‪ ،‬من حيث المبدأ‪ ،‬ال تلتزم باإلجراءات إال‬ ‫بعد إخطارها بعريضة الدعووى‪ .‬تدعي الدولة المدعى عليها أنها تلقت العريضة الحالية في‬ ‫‪ 77‬أبريل ‪ ،5355‬بعد أكثر من أحد عشر (‪ )77‬شه ار من تاريخ نفاذ سحب إعالنها الذي‬ ‫قبلت بموجبه اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى من األفراد والمنظمات غير الحكومية التي‬ ‫تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أنها‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬ال‬ ‫تشارك في اإلجراءات الحالية وتدعو المحكمة إلى أن تخلص إلى أنه ليس لديها اختصاص‬ ‫شخصي للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .55‬لم يرد المدعيان على هذا الدفع‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .50‬تشير المحكمة إلى أنها قضت بأن سحب اإلعالن الذي أودعته الدولة المدعى عليها بموجب‬ ‫المادة ‪ )6( 02‬من البروتوكول ليس له أي تأثير على المسائل قيد النظر أمامها وعلى‬ ‫القضايا الجديدة المرفوعة قبل تاريخ نفاذ السحب‪ ،‬أي بعد سنة واحدة من تقديمه‪ ،‬أي في‬ ‫‪ 03‬أبريل ‪5357‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪ .52‬وتشير المحكمة إلى أنه‪ ،‬كما رأت أيضا‪« ،‬المهلة الزمنية حتى تاريخ ‪ 03‬أبريل ‪5357‬‬ ‫تتعلق فقط بتاريخ تقديم عرائض الدعاوى أمامها» وبالتالي يتم إثبات اختصاصها الشخصي‬ ‫عندما يتم تقديم عريضة الدعوى في قلم المحكمة قبل التاريخ المذكور في ‪ 03‬أبريل‬ ‫‪ 4.5357‬ولذلك‪ ،‬فإن اإلخطار بالدعوى بعد المهلة الزمنية المذكورة أعاله ليس له أي تأثير‬ ‫على االختصاص الشخصي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غوهور و‪ 0‬آخرون ضد كوت ديفوار‪ ،‬انظر أعاله‪.61 ،‬‬ ‫‪ 4‬كواسي كوامي باتريس وبابا سيال ضد جمهورية كوت ديفوار‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،5357/372‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 55‬سبتمبر ‪( 5355‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.53‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3